الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني ، وقوله : ( وأن نجلس عليه ) يدل على تحريم الجلوس على الحرير ، وإليه ذهب الجمهور ، كذا في الفتح بأنه مذهب الجمهور ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى . وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أنه يجوز افتراش الحرير ، وبه قال ابن الماجشون ، وبعض الشافعية . واحتج لهم في [ ص: 101 ] البحر بأن الفراش موضع إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز ، قال : إذ لا خلاف فيها ، وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص ، كحديث الباب والحديث الآتي بعده ، وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص ، وأنه فاسد الاعتبار ، وعدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( على المياثر ) جمع ميثرة بكسر الميم وبالثاء المثلثة وهي مأخوذة من الوثارة وهي اللين والنعمة وياء ميثرة واو لكنها قلبت لكسر ما قبلها كميزان وميعاد ، وقد فسرها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، كما رواه المصنف عنه ، وكذلك فسرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه . وقد اختلف في تفسير المياثر على أربعة أقوال . منها هذا التفسير المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي والأخذ به أولى . قوله : ( والمياثر قسي ) القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على الصحيح . قال أهل اللغة وغريب الحديث : هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريب من تنيس ، وقيل : إنها منسوبة إلى القز وهو رديء الحرير فأبدلت الزاي سينا .
قوله : ( من الأرجوان ) هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر ، كذا في شرح السنن لابن رسلان ، وقيل : الأرجوان : الحمرة ، وقيل : الشديد الحمرة ، وقيل : الصباغ الأحمر القاني . والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حرير ، وقد خصص بعضهم بالمذهب ، فقال : إن كان حرير الميثرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم ، وإلا فالنهي للتنزيه ، والاستدلال بهذا الحديث . على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب لبقية الأمة ، والحكم عليه حكم عليهم ، وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور ، وقد ثبت في غير هذه الرواية بلفظ : " نهى " كما عرفت ، وهو دليل على عدم اختصاص ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي عليه السلام . .