الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهور ، وقد أغرب بعض المالكية فقال : يجوز العلم وإن زاد على الأربع .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث ، ولا أظن ذلك يصح عنه ، وذهبت الهادوية إلى تحريم ما زاد على الثلاث الأصابع ، ورواية الأربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة بالإجماع فتعين الأخذ بها .
552 - ( { وعن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به ، فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلما قبضت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر ) .
قوله : ( جبة طيالسة ) هو بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في شرح السنن والطيالسة : جمع طيلسان وهو كساء غليظ ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان .
قوله : ( كسرواني ) بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو نسبة إلى nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى ملك الفرس .
قوله : ( وفرجيها مكفوفين ) الفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفلها وهما المراد بقوله : فرجيها . والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار . وقد قيل : إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها ، إذا لم يكن مصمتا جمعا بين الأدلة ، ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في حديث الباب " شبر من ديباج " وعلى غير المصمت .
قوله : ( من ديباج ) فإن الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر ، نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال .
وفي الحديث أيضا دليل على [ ص: 103 ] استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وس لم . وفي الأدب المفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أنه كان يلبسها للوفد والجمعة ، وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق حجاج بن أبي عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أنها قالت : " كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع " . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي النهي عن المكفف بالديباج ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير وأبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل { nindex.php?page=hadith&LINKID=3285أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير فقال له : طوق من نار } وإسناده ضعيف .
وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا ، وهو استدلال غير صحيح ; لأن لبسه صلى الله عليه وسلم للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذي هو محل النزاع ، ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز لما قدمنا من الجواب على الاستدلال بحديث مخرمة .