وهكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير كان في السفر . وزعم المحب الطبري انفراده به وعزاه إليهما ابن الصلاح وعبد الحق والنووي .
قوله : ( في قمص الحرير ) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد .
قوله : ( لحكة ) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : هي الجرب ، وقيل هي غيره . وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي وهي أيضا في الصحيحين . والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد ، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف ، ووجه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح لظاهر الحديث ، والجمهور على خلافه . والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور ، وقد خالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والحديث حجة عليه ، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما ، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك ، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول فمن قال : حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما ، ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق .