الحديث أخرجه أيضا الترمذي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ الكبير عن مخيلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وقال : قال عبد الله : نراه ابن خازم السلمي ، قال : وابن خازم ما أدري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ، وهذا شيخ آخر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال بعضهم : إن هذا الرجل عبد الله بن خازم أمير خراسان . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : عبد الله بن خازم هذا بالخاء [ ص: 105 ] المعجمة والزاي كنيته أبو صالح ذكر بعضهم أن له صحبة ، وأنكرها بعضهم انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=16436وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي الرازي روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن وليس له في الكتب غيره ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سننه من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال : أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد قال : رأيت رجلا . الحديث ، ولعل عبد الله بن خازم كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري هو الرجل المبهم في الحديث ، وقد صرح بهذا ابن رسلان ، فقال : الرجل الراكب : قيل هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالح .
قوله : ( عمامة خز ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وهي مباحة ، وقد لبسه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ، وقال غيره الخز : اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : أصله من وبر الأرنب ، ويسمى ذكره الخز . وقيل : إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم .
وفي النهاية ما معناه أن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير . وقالعياض في المشارق : إن الخز ما خلط من الحرير والوبر ، وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال : فسمي ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزا والحديث قد استدل به على جواز لبس الخز ، وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه عمامة الخز ، وذلك لا يستلزم جواز اللبس .
قوله : ( وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة ) لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا ، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع ، ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان الحرير الخالص حلالا ، لما تقدم عن أبي داود أنه قال : لبس الحرير عشرون صحابيا ، وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير كما سيأتي . [ ص: 106 ]
556 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما { nindex.php?page=hadith&LINKID=12535نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن . ، وقد ضعفه غير واحد ، قال في التقريب : هو صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناده ثقات . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسناد صحيح nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح .
قوله : ( المصمت ) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة ، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان .
قوله : ( وأما السدى ) بفتح السين والدال بوزن الحصى ويقال : ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد ، وهو خلاف اللحمة ، وهو ما مد طولا في النسج .
قوله : ( والعلم ) هو رسم الثوب ورقمه قاله في القاموس وذلك كالطراز والسجاف . والحديث يدل على حل لبس الثوب المشوب بالحرير ، وقد اختلف الناس في ذلك . وقال في البحر : مسألة : ويحل المغلوب بالقطن وغيره ، ويحرم الغالب إجماعا فيها ا هـ .
وكلا الإجماعين ممنوع أما الأول فقد نقل الحافظ في الفتح عن العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب . وأما الثاني فقد تقدم الخلاف عن ابن علية في الحرير الخالص ، ونقله القاضي عياض عن قوم كما عرفت . وقد ذهب الإمامية إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرا خالصا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك كما روى ذلك الريمي عنهم .
وقال الهادي في الأحكام والمؤيد بالله وأبو طالب : إنه يحرم من المخلوط ما كان الحرير غالبا فيه أو مساويا تغليبا لجانب الحظر ، ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين : الأول الضعف في إسناده كما عرفت . الثاني : أنه أخبر بما بلغه من قصر النهي على المصمت وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدم في حلة السيراء من غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لابسا لها . والقول بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال البعض ممنوع .
والسند ما أسلفناه عن أئمة اللغة بل أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدورقي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي السابق في السيراء بلفظ قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=8640أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء إما حرير وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت : ما أصنع بها ؟ ألبسها ؟ قال : لا ، إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي ، شققها خمرا لفلانة وفلانة ، فشققتها أربعة أخمرة } وسيأتي الحديث ، وهذا صريح بأن تلك السيراء مخلوطة لا حرير خالص . ومن ذلك حديث أبي ريحانة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفيه [ ص: 107 ] النهي عن عشر منها أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبه حريرا مثل الأعاجم ، وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها ، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعة الخالصة أم مفرقا كما في الثوب المشوب .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ، ولا لتقييد تلك الإطلاقات ما عرفت ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب . إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما أعلم فانظر - أيها المنصف - هل يصلح جعله جسرا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده ، وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات ، فرحم الله ابن دقيق العيد فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه عن الإجماع على الخطأ ، ويمكن أن يقال : إن خصيفا المذكور في إسناد الحديث قد وثقه من تقدم ، واعتضد الحديث بوروده من وجهين آخرين أحدهما صحيح والآخر حسن كما سلف فانتهض الحديث للاحتجاج به .
فإن قلت : قد صرح الحافظ ابن حجر أن عهدة الجمهور في جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع في تفسير الحلة السيراء قلت : ليس في أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلال بل جميعها قاضية بالمنع منها كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وغيرهما مما سلف ، فإن فسرت بالثياب المخلوطة بالحرير كما قال جمهور أهل اللغة كانت حجة على الجمهور لا لهم وإن فسرت بأنها الحرير الخالص فأي دليل فيها على جواز لبس المخلوط ، وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة .
والحاصل أنه لم يأت المدعون للحل بشيء تركن النفس إليه ، وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهور ، وهذا أمر هين ، والحق لا يعرف بالرجال .
وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هي بأول دعاويه على أن الراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية الوبية عدم حجية الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم به ، وإن كان الحق منع الكل . وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد المتقدم في لبس عمامة الخز لما في النهاية من أن الخز الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير . وقال في المشارق : إن الخز ما خلط من الحرير والوبر كما تقدم لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب ما أسفلناه في شرحه على أن النزاع في مسمى الخز بمجرده مانع مستقل .
قوله : ( بين الفواطم ) فقد تقدم ذكر أسمائهن في شرح حديث علي المتقدم ، والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير ، وقد قدمنا الكلام على ذلك ذكرنا القدر المعفو عنه .
558 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30195لا تركبوا الخز ولا النمار } . رواه أبو داود ) . الحديث رجال إسناده ثقات ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والكلام على الخز تفسيرا وحكما قد تقدم . وكذلك الكلام على النمار قد ذكرناه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية السابق .