صفحة جزء
[ ص: 116 ] باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات

565 - ( عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم } . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ) .


الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم ، واختلف في وصله وإرساله ، قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم .

وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بلفظ : { البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم } وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي بمعناه .

وفي لفظ للحاكم : { خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم } وصحح حديث ابن عباس ابن القطان والترمذي وابن حبان .

وفي الباب أيضا عن عمران بن الحصين عند الطبراني . وعن أنس عند أبي حاتم في العلل . وعند البزار في مسنده . وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل . وعن أبي الدرداء يرفعه عند ابن ماجه بلفظ : { أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض }

والحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به كونه أطهر من غيره وأطيب ، أما كونه أطيب فظاهر ، وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه : { ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس } والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب ، أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض ، وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض ، وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود . قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعا : { إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة } .

566 - ( وعن أنس قال : { كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة } رواه الجماعة إلا ابن ماجه ) .

قوله : ( الحبرة ) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها . قال الجوهري : الحبرة كعنبة : برد يمان يكون من كتان أو قطن ، سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة والتحبير : التزيين والتحسين والتخطيط ، ومنه حديث أبي ذر : { الحمد لله الذي أطعمنا الخمير ، [ ص: 117 ] وألبسنا الحبير } وإنما كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيها كثير زينة ولأنها أكثر احتمالا للوسخ من غيرها .

567 - ( وعن أبي رمثة قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران } . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ) . الحديث حسنه الترمذي . وقال : لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد انتهى . وعبيد الله وأبوه ثقتان ، وأبو رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها ثاء مثلثة مفتوحة ، واسمه رفاعة بن يثربي كذا قال صاحب التقريب ، وقال الترمذي : اسمه حبيب بن وهب ، ويدل على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين .

568 - ( وعن عائشة قالت : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود } . رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه ) ،

قوله : ( مرط ) بكسر الميم وسكون الراء المهملة كساء من صوف أو خز ، والجمع مروط كذا في القاموس . وقيل : كساء من خز أو كتان .

قوله : ( مرحل ) بميم مضمومة وراء مهملة مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام كمعظم وهو برد فيه تصاوير . قال في القاموس : وتفسير الجوهري إياه بإزار خز فيه علم غير جيد ، إنما ذلك تفسير المرجل بالجيم انتهى . وتلك التصاوير هي صور ، تطلق على المنازل وعلى الرواحل وعلى ما يوضع على الرواحل يستوي عليه الراكب ، والترحيل مصدر رحل البرد أي وشاه ، قال النووي : والمراد تصاوير الإبل ولا بأس بهذه الصورة انتهى . وسيأتي الكلام على حكم ما فيه صورة في الباب الذي بعد هذا . والحديث يدل على أنه لا كراهة في لبس السواد . وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث عائشة قالت : { صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها وقال أحسبه قال : وكان يعجبه الريح الطيبة } .

569 - ( وعن أم خالد قالت : { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء ، فقال : من ترون نكسو هذه الخميصة ؟ فأسكت القوم ، فقال : ائتوني بأم خالد فأتي [ ص: 118 ] بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده ، وقال أبلي وأخلقي مرتين ، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ، ويشير بيده إلي ، ويقول : يا أم خالد هذا سنا هذا سنا والسنا بلسان الحبشة : الحسن } . رواه البخاري ) .

قوله : ( خميصة ) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان .

قوله : ( نكسو هذه ) بالنون للمتكلم .

قوله : ( فأسكت القوم ) بضم الهمزة على البناء للمجهول

قوله : ( أبلي وأخلقي ) هذا من باب التفاؤل والدعاء للابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا ، وفيه أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا كذلك ، وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال : البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا } .

وأخرج أبو داود وسعيد بن منصور من حديث أبي نضرة قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى " سنده صحيح .

قوله : ( هذا سنا ) بفتح السين المهملة وتشديد النون وفيه جواز التكلم باللغة العجمية ومعناه حسن . والحديث يدله على أنه يجوز للنساء لباس الثياب السود ولا أعلم في ذلك خلافا .

570 - ( وعن ابن عمر { أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران ، فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران ؟ فقال : إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه } رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما : ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته ) . الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري ، ولم يذكر أبو داود والنسائي الزعفران ، وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال : { وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها } قال المنذري : واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم : أراد الخضاب للحية بالصفرة . وقال آخرون : أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا انتهى . ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي .

قوله ( حتى عمامته ) بالنصب . والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب نهي الرجال عن المعصفر . وفيه أيضا مشروعية الادهان بالزعفران . ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي وغيره : { إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا } قال ابن الجوزي : [ ص: 119 ] قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة . ورأى أحمد بن حنبل رجلا قد خضب لحيته فقال : إني لأرى الرجل يحيي ميتا من السنة وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم

التالي السابق


الخدمات العلمية