576 - ( عن أبي أمامة قال : { قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
أما حديث أبي أمامة فلم أقف فيه على كلام لأحد إلا ما ذكره في مجمع الزوائد ، فإنه قال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح ، خلا القاسم وهو ثقة ، وفيه كلام لا يضر انتهى .
وفيه الإذن بلبس السراويل وإن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات فإنه لازم وإن كان في المخالفة . وأما حديث مالك بن عمير فأخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ورجال إسناده رجال الصحيح ، ويشهد لصحته حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=22720سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه ، وثم رجل يزن بالأجر فقال له : زن } رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وسيأتي في أبواب الإجارة إن شاء الله . وحديث مالك بن عمير المذكور هو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق [ ص: 124 ] nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سماك بن حرب عنه ، وقد صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه صلى الله عليه وسلم للسراويل . قال في الهدي : فصل واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل ، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها ، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل ، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه انتهى . وقال في الفصل الذي بعد هذا في الهدي : ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل انتهى .