قوله : ( من عكل ) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم . قوله : ( أو عرينة ) بالعين والراء المهملتين مصغرا : حي من قضاعة أو حي من بجيلة ، والمراد هنا الثاني كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي ، والشك من حماد . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المحاربين عن حماد : أن رهطا من عكل أو قال : من عرينة ، قال : ولا أعلمه إلا قال من عكل . ورواه في الجهاد عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عكل ، ولم يشك .
وفي الزكاة رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " أن ناسا من عرينة " ولم يشك أيضا . وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من رواية [ ص: 69 ] nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
من عكل وعرينة بالواو العاطفة ، قال الحافظ : وهو الصواب ، ويؤيده ما رواه أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : " كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل " . وزعم ابن التين تبعا للداودي أن عرينة هم عكل وهو غلط ، بل هما قبيلتان متغايرتان ، فعكل من عدنان وعرينة من قحطان .
قوله : ( فاجتووا ) قال ابن فارس : اجتويت المدينة إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة . وقيل : الاجتواء : عدم الموافقة في الطعام ، ذكره القزاز ، وقيل : داء من الوباء ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي . وقيل : داء يصيب الجوف ، والاجتواء بالجيم .
قوله : ( فأمر لهم بلقاح ) بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة النوق ذوات اللبن واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف ، قال أبو عمرو : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون ، واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي صلى الله عليه وسلم . وثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في الزكاة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=24124فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة } .
قال الحافظ : والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة ، وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج قوله : ( أن يخرجوا فيشربوا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " وأن يشربوا " أي وأمرهم أن يشربوا .
وفي أخرى له " فاخرجوا فاشربوا " وفي أخرى له أيضا " فرخص لهم أن يأتوا فيشربوا " . قوله : ( وقد ثبت . . . إلخ ) هو ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم : قد صح في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة . وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، وهو مذهب العترة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والأوزاعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وطائفة من السلف ، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والإصطخري والروياني . أما في الإبل فبالنص ، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم . ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة .
وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى: { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .