[ ص: 125 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال الترمذي : حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به ، وهو مروزي . وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أصح ، هذا آخر كلامه . وعبد المؤمن هذا قاضي مرو . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ولا بأس به وأبو تميلة يحيى بن واضح أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الضعفاء ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين . والحديث يدل على استحباب لبس القميص وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص .
ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه فهو شعار الجسد بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار ، ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره ، ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الأنصار بالشعار الذي يلي البدن بخلاف غيرهم فإنه شبههم بالدثار ، وإنما سمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه أي يدخل فيه ليستره ، وفي حديث المرجوم إنه يتقمص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها .
580 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44263كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) . الحديث الأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وقال الترمذي ، حسن غريب ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب وفيه مقال مشهور . والحديث الثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16533عبيد بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، ورواه أيضا من طريق شعبان بن وكيع عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16533وعبيد بن محمد ضعيف ، وشعبان بن وكيع أضعف منه ، ولكن شطره الأول يشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء هذا ، وشطره الثاني يشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي في إسبال الإزار والعمامة والقميص . قوله : ( إلى الرسغ ) بالسين المهملة هذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود الرصغ بالصاد المهملة الساكنة قبلها راء مكسورة وبعدها غين معجمة وهو مفصل ما بين الكف والساعد ، ويقال لمفصل الساق والقدم رسخ أيضا قاله ابن رسلان في شرح السنن .
والحديثان يدلان على أن السنة [ ص: 126 ] في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ قال الحافظ ابن القيم في الهدي : وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه ألبتة ، وهي مخالفة لسنته ، وفي جوازها نظر ، فإنها من جنس الخيلاء انتهى .
وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم ، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس ، ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة ، ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء . قال ابن رسلان : والظاهر أن نساءه صلى الله عليه وسلم كن كذلك يعني أن أكمامهن إلى الرسغ إذ لو كان أكمامهن تزيد على ذلك لنقل ولو نقل لوصل إلينا ، كما نقل في الذيول من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لما سمعت { nindex.php?page=hadith&LINKID=36159من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه قالت : يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخينه شبرا قالت : إذن ينكشف أقدامهن قال : يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه } . ويفرق بين الكف إذا ظهر وبين القدم ، أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها انتهى .
وفي الحديث الثاني دلالة على أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تقصير القميص لأن تطويله إسبال وهو منهي عنه وسيأتي الكلام على ذلك .