حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة رجال إسناده عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ثقات ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رجال إسناده كلهم ثقات . والحديثان يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس . وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها ليست بواجبة ، ونقل صاحب النهاية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولين .
أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض . وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقديم قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط . احتج الجمهور بحجج منها . قول الله تعالى : { وثيابك فطهر } قال في البحر : والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في غيرها ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه ، والوجوب لا يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط ، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط ، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر به .
وقد أجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة ، وقد حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة ؟ وفيه أنهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة ، لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد . ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي ، وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل ، وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية على أنه بني على ما كان قد صلى قبل الخلع ، ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب عليه الاستئناف ، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول فهو عليهم لا لهم . ومنها الحديثان المذكوران في الباب . ويجاب عنهما بأن الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية ، والأول ليس فيه ما يدل على الوجوب .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12474إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني } رواه أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في مسنديهما وابن عدي في الكامل nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننهما nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في المعرفة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير والأوسط . ويجاب عنه أولا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أهل الحديث لأن في إسناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع nindex.php?page=showalam&ids=16621، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه : حديث باطل لا أصل له . وثانيا بأنه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها . ومنها حديث غسل المني وفركه في الصحيحين وغيرهما كما تقدم وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطية .
ومنها حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=17905حتيه ثم اقرصيه } عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء وفي لفظ " فلتقرصه ثم لتنضحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وفي لفظ " حكيه بضلع " من حديث أم قيس بنت محصن ويجاب عن ذلك أولا بأن الدليل أخص من الدعوى . وثانيا بأن غاية ما فيه الدلالة على الوجوب . ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من البول ، وحديث الأمر بغسل المذي وغيرهما ، وقد تقدمت في أول هذا الكتاب .
ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل النزاع كما تقدم ، نعم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية إن قلنا : إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإن النهي يدل على الفساد وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الأصول لولا أن ههنا مانعا من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته صلى الله عليه وسلم للصلاة التي خلع فيها نعليه لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط ، وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم كما تقدم . ومن أدلتهم على الشرطية حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16828تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل . وهذا الحديث لو صح لكان صالحا للاستدلال به على الشرطية المدعاة لكنه غير صحيح بل باطل لأن في إسناده روح بن غطيف ، وقال ابن عدي وغيره : إنه تفرد به وهو ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=14327الذهلي : أخاف أن يكون هذا موضوعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث باطل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : موضوع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث . قال الحافظ : وقد أخرجه ابن عدي في الكامل [ ص: 141 ] من طريق أخرى عن الزهري ، لكن فيها أبو عصمة وقد اتهم بالكذب انتهى . إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب ، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب ، وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت . ومن فوائد حديثي الباب أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة لأن الثوب الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة فيه ، فأرشد الشارع صلى الله عليه وسلم إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة . ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في شرح السنن : طهارة رطوبة فرج المرأة ، لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي لو غسله لنقل .
ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة انتهى .
قوله : ( خبثا ) في رواية أبي داود وهو ما تكرهه الطبيعة من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك . والحديث قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة وهو كما عرفناك عليهم لا لهم ، لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا . وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم من أن يكون نجسا ، وبأنه يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر . ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع في تفسير قوله : { أو جاء أحد منكم من الغائط } أنه كنى بالغائط عن القذر .
وقول الأزهري : النجس : الخارج من بدن الإنسان فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم . وإخبار جبريل في حال الصلاة الظاهر أنه لما فيه من النجاسة [ ص: 142 ] التي تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة لأن القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق الحديث ما لفظه : وفيه أن دلك النعال يجزئ ، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام ، وأن الصلاة في النعلين لا تكره ، وأن العمل اليسير معفو عنه انتهى . وقد تقدم الكلام على أن ذلك النعال مطهر لها في أبواب تطهير النجاسة .
وأما أن أمته أسوته فهو الحق وفيه خلاف في الأصل مشهور وأما عدم كراهة الصلاة في النعلين فسيأتي . وأما العفو عن العمل اليسير فسيأتي أيضا . ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالنعل .