قوله : ( وهو حامل أمامة ) قال الحافظ : المشهور في الروايات التنوين ونصب أمامة وروي بالإضافة ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناد حديث الباب على عاتقه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وغيره من طريق أخرى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج على رقبته . أمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وتزوجها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بوصية منها . قوله : ( فإذا ركع وضعها ) هكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " فإذا سجد " . ولأبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن عمرو بن سليم " حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد ، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها " وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها ، وهو يرد تأويل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي حيث قال : يشبه أن تكون الصبية قد ألفته ، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته ، فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها . ويرد أيضا قول ابن دقيق العيد : إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل . لأنا نقول : فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله ، بخلاف وضع . فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع ، [ ص: 143 ] فيقل العمل انتهى . لأن قوله : " حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها " صريح في أن الرفع صادر منه صلى الله عليه وسلم ، وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذا فقال : وقد كنت أحسب هذا : يعني الفرق بين حمل ووضع ، وأن الصادر منه الوضع لا الرفع حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة " فإذا قام أعادها " انتهى . وهذه الرواية في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد " فإذا قام حملها فوضعها على رقبته "
. والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام ، لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من زيادة " وهو يؤم الناس في المسجد " وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير ، فروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان في النافلة ، واستبعده nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وعياض وابن القاسم . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة ، وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=16572بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه ، فكبر فكبرنا وهي في مكانها } وروى أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16470وعبد الله بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها ، وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلته بحملها .
وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة . وقال الباجي : إن من وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة ، وإن لم يجد جاز فيهما . قال القرطبي : وروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الحديث منسوخ . قال الحافظ : روى ذلك عنه الإسماعيلي ، لكنه غير صريح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وبأن القضية كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11978إن في الصلاة لشغلا } لأن ذلك كان قبل الهجرة ، وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعا ، قاله الحافظ . وقال القاضي عياض : إن ذلك كان من خصائصه . ورد بأن الأصل عدم الاختصاص .
قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات : وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها ، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه ، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة ، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك ، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز انتهى . قال الحافظ : وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة . ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد ، وسيأتي الكلام على ذلك ، وأن مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء ، وأن الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة [ ص: 144 ] كالأطفال وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف ، لأن حكايات الأحوال لا عموم لها .