أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه عمرو بن يحيى المازني عن nindex.php?page=showalam&ids=11839أبي الحباب سعيد بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله " على حمار " وربما قال : على راحلته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار والمعروف على راحلته وعلى البعير . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من طريق عمرو بن يحيى بلفظ : " على حمار " قال النووي : وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرات ولكنه يقال : إنه شاذ فإنه مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة والله أعلم انتهى . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فإسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هكذا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور قال : حدثنا إسماعيل بن عمر قال : حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فذكره وهؤلاء كلهم ثقات . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : الصواب موقوف انتهى . وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ من فعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال " تلقينا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حين قدم الشام فلقيناه بعين التمر ، فرأيته يصلي على حمار " قال القاضي عياض : قيل إنه وهم ، وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام . قال النووي : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام وإنما حذف في رجوعه للعلم به . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين ، نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها . والحديثان يدلان على جواز التطوع على الراحلة . قال النووي : وهو جائز بإجماع المسلمين : ولا يجوز عند الجمهور إلا في [ ص: 147 ] السفر من غير فرق بين قصيره وطويله ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بسفر القصر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13785وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يجوز التنفل على الدابة في البلد وسيعقد المصنف لذلك بابا في آخر أبواب القبلة .