الحديث الأول في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا ، ولكنه ههنا صرح بالتحديث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد أخرجه الترمذي وحسنه . وقال الحافظ في التلخيص : في إسناده ضعف .
وفي الباب عن المقداد " أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عنه .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان أنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114لابن خزيمة أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا سأل بنفسه . وجمع بينها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بتعدد الأسئلة .
ورواه أبو داود من طريق عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=52881يغسل أنثييه [ ص: 73 ] وذكره } وعروة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، لكن رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالزيادة ، وإسناده لا مطعن فيه . قوله : ( ألقى من المذي شدة ) في المذي لغات فتح الميم وإسكان الذال المعجمة وفتح الميم مع كسر الذال وتشديد الياء ، وبكسر الذال مع تخفيف الياء ، فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصح وأشهر ، والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي . والمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه ، ذكره النووي ومثله في الفتح .
قوله : ( فتنضح به ثوبك ) قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . قال النووي معناه الغسل ، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا . وقد جاء في الرواية الأخرى " فاغسل " وفي الرواية المذكورة في الباب " يغسل ذكره " وفي التي بعدها كذلك .
وفي الأخرى : { nindex.php?page=hadith&LINKID=52881فتغسل من ذلك فرجك } فتعين حمله عليه ، ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بلفظ " فترش عليه " وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة ، فيكون الرش مجزئا كالغسل قوله : ( مذاء ) صيغة مبالغة من المذي يقال : مذى يمذي كمضى يمضي ثلاثيا ، ويقال : أمذى يمذي كأعطى يعطي ، ومذى يمذي كغطى يغطي .
قوله : ( وأنثييه ) أي خصيتيه . قوله : ( عن الماء يكون بعد الماء ) المراد به خروج المذي عقيب البول متصلا به . قوله : ( وكل فحل يمذي ) الفحل : الذكر من الحيوان ويمذي بفتح الياء وضمها يقال : مذى الرجل وأمذى كما تقدم . وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي قال في الفتح : وهو إجماع وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9778كفا من ماء وحفنة من ماء } واتفق العلماء على أن المذي نجس ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة ، ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها ، والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق ، وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق وغيرهما : لا يجزيه إلا الغسل أخذا برواية الغسل ، وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض ، فالاكتفاء به صحيح مجز .
واستدل أيضا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذي وإن كان محل المذي بعضا منهما ، وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية وذهبت العترة والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين ، [ ص: 74 ] ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ : " توضأ واغسله " فأعاد الضمير على المذي .
ومن العجيب أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور وقال : إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه ، وهذا بعد أن روى حديث " فليغسل ذكره " وحديث " واغسل ذكرك " ولم يقدح في صحتهما ، وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجازا لبعضه ، وكذلك الأنثيين حقيقة لجميعهما فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون . واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي ؟ وعلى الثاني تجب النية ، وقيل : الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .