الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه في التيمم فلا نعيده وهو ثابت بزيادة طيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند ابن السراج في مسنده قال العراقي : بإسناد صحيح . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والضياء في المختارة ، وأشار إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا الترمذي . قال العراقي في شرح الترمذي ما لفظه : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1241أعطيت خمسا فذكرها وفيه : وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا } الحديث انتهى . فعلى هذا يكون زيادة طيبة مخرجة في الصحيحين ، ولكنه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في التيمم والصلاة ، وليس فيه هذه الزيادة . وأما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فصرح بها في صحيحه في الصلاة [ ص: 154 ] وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآتيين بل المراد الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعا ، نعم من قال : إن التأكيد ينفي المجاز ، قال المراد بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وقعت منافية له ، والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حينئذ إلى التعارض . وقد حكى بعضهم أن في التأكيد بكل خلافا هل يرفع المجاز أو يضعفه ؟ والظاهر عدم الرفع لما في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=28307كان يصوم شعبان كله كان يصوم نصفه إلا قليلا } والقول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة وقوع الاستثناء بعد المؤكد كما صرح بذلك القائلون به . وللمقام بحث ليس هذا موضعه . ومما يدل على عدم الرفع الأحاديث الواردة في المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وغيرهما وسيأتي ذكرها .
قوله ( قال : أربعون ) يعني في الحدوث لا في المسافة .
قوله : ( حيثما أدركت ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82441وأينما أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد } وفي لفظ له " ثم حيثما أدركتك " وفي لفظ له أيضا " فحيثما أدركتك الصلاة فصل " . قال النووي : وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل ، ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى .
قوله : ( فكلها ) هو تأكيد لما فهم من قوله " حيثما أدركت " وهو الأرض أو أمكنتها .
612 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13780الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } . رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . قال الترمذي : وهذا حديث [ ص: 155 ] فيه اضطراب رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال : وكان عامة روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وكأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه أثبت وأصح انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : المرسل المحفوظ . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي المرسل . وقال النووي : هو ضعيف . وقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به الإرسال ، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول . قال الحافظ : وأفحش nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية فقال في كتاب التنوير له : هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا قال فلم يصب انتهى . والحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم الظاهري ، وأشار ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحته .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أبي داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وسيأتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن أبي مرثد الغنوي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وسيأتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=249ومعقل بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك جميعهم عند ابن عدي في الكامل وفي إسناد حديثهم nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير ضعيف جدا ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركها . قال العراقي : إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين والواسطة فليس كذلك فإنها أخبار آحاد وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب ، وأهل الحديث غالبا إنما يريدون بالمتواتر المشهور انتهى .
وفيه أن المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث المتواتر جمع عن جمع يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب لا أنه يرويه جمع كذلك عن كل واحد من رواته ما لم يعتبره أهل الأصول اللهم إلا أن يريد بكل واحد من رواته كل رتبة من رتب رواته .
قوله : ( إلا المقبرة ) مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر الميم وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى . والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام . وقد اختلف الناس في ذلك . أما المقبرة فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا ، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ، ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وبه يقول طوائف من السلف فحكي عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقال : ما نعلم مخالفا من الصحابة . وحكاه عن جماعة من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم . وقوله [ ص: 156 ] لا نعلم لهم مخالفا في الصحابة إخبار عن علمه وإلا فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة وحكي أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة .
وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والهادوية وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال : إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم ، وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة ، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته . وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى من أهل البيت ، وقال الرافعي : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا كما فرق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة ، والأحاديث ترد عليه وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضي منه العجب فاستدل له بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء ، وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له ، وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، فيكون الحق التحريم والبطلان ، لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة . وأما الحمام فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه ومن صلى فيه أعاد أبدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يصلي في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث وإلى ذلك ذهبت الظاهرية .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ما نعلم nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة وروينا مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وخيثمة nindex.php?page=showalam&ids=14808والعلاء بن زياد عن أبيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما ، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ انتهى .
وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=9091أينما أدركت الصلاة فصل } وحملوا النهي على حمام متنجس . والحق ما قاله الأولون لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم ، وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة ، وقيل : لحرمة الموتى ، وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل : إنه مأوى الشيطان . [ ص: 157 ]
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه ، قال : وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة وفي الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يزيد بن ثابت أخا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يجلس على القبور ، وقال : إنما ذلك لمن أحدث عليها .
وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يجلس على القبور وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وسلم ، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=38045نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ } وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بدون الكتابة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : الكتابة على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والجلوس لا يكون غالبا إلا مع الوطء .
قوله : ( من صلاتكم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : من للتبعيض والمراد النوافل بدليل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10402إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته } وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن . قال الحافظ : وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح ، وقد بالغ الشيخ محيي الدين فقال : لا يجوز حمله على الفريضة .
قوله ( ولا تتخذوها قبورا ) لأن القبور ليست بمحل للعبادة ، وقد استنبط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر ، ونازعه الإسماعيلي فقال : والحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر ، وتعقب بأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر " وقال ابن التين : تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على كراهة الصلاة في المقابر ، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى [ ص: 158 ] الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون في بيوتهم وهي القبور قال : فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قال الحافظ : إن أراد لا يؤخذ بطريق المنطوق فمسلم ، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا ، وقيل : يحتمل أن المراد لا تجعلوا البيوت وطن النوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت ، والميت لا يصلي . وقيل : يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر . ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=34910مثل البيت الذي يذكر الله فيه ، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء ، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته وتعقبه الكرماني بأن قال : لعل ذلك من خصائصه . وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد فيه حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف ، وله طريق أخرى مرسلة . قال الحافظ : فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك ، بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر ، فتصير الصلاة فيها مكروهة .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث الباب ، وهو قوله : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر " فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا انتهى . وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بترجمة الباب بقوله باب كراهة الصلاة في المقابر إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم لما لم يكن على شرطه .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الشيخين وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود والترمذي وحسنه ، وله حديث آخر عند الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بإسناد جيد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد جيد أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد جيد أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا .
وفي إسناده عمر بن شعبان وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند ابن عدي .
قال العلماء : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في [ ص: 159 ] تعظيمه والافتتان به ، وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية ، ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه .
وفيها حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور ، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر .
وقد روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض موته قبل اليوم الذي مات فيه بخمسة أيام ، وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان وهو تقييد بلا دليل ، لأن التعظيم والافتتان لا يختصان بزمان دون زمان ، وقد يؤخذ من قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12198كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد } في حديث الباب ، وكذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود والترمذي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=6246المتخذين عليها المساجد } أن محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن ، لا لو بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك . قال العراقي : والظاهر أنه لا فرق ، وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته وقفه مسجدا والله أعلم انتهى . واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم . ورد بأن قصد التبرك تعظيم .