قوله : ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ) قال الحافظ : كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبينا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الجهاد . قوله : ( هو وأسامة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال وعثمان ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق أخرى { nindex.php?page=hadith&LINKID=38914ولم يدخلها معهم أحد } . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ومعه nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس وأسامة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال وعثمان فزاد الفضل . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها . قوله : ( فأغلقوا عليه الباب ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " فمكث فيها مليا " .
وفي رواية " له فأجافوا عليهم الباب طويلا " . وفي رواية لأبي عوانة " من داخل " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس " فمكث نهارا طويلا " . وفي رواية فليح " زمانا " . قوله : ( فلما فتحوا ) في رواية " ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم " : وفي رواية " وكنت شابا قويا فبادرت فبدرتهم " وأفاد الأزرقي في كتاب مكة أن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد كان على الباب يذب الناس عنه . قوله : ( بين العمودين اليمانيين ) وفي رواية " بين العمودين المقدمين " . قوله : ( فصلى في وجهة الكعبة ركعتين ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في الصلاة أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " فذهب علي أن أسأله كم صلى " .
وروي عنه أنه قال : " نسيت أن أسأله كم صلى " . وقد جمع الحافظ بين الروايتين في الفتح والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاته صلى الله عليه وسلم فيها . وقد ادعى ابن بطال أن الحكمة في تغليق الباب لئلا يظن الناس أن ذلك سنة فيلتزمونه . قال الحافظ : وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ومن كان معه ، وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه نقل الواحد انتهى .
فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره بل لمخافة أن يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه . وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل من ولاية البيت nindex.php?page=showalam&ids=115، وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها . لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح . وقد عارض أحاديث صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في البيت ولم يصل فيه . قال الحافظ : ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أثبته ولم يتعرض له nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأما الصلاة فإثبات nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أرجح لأن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان معه يومئذ ولم يكن معه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 165 ] وإنما أسند في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها ، يحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه . وقد روى عنه نفي الصلاة في الكعبة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه فتعارضت الروايات في ذلك فتترجح رواية nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف ، ومن جهة أنه لم يختلف عنه في الإثبات ، واختلف على من نفى . وقال النووي وغيره : يجمع بين إثبات nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل بالدعاء في ناحية والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله ، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه .
الأول أن الصلاة المثبتة هي اللغوية ، والمنفية الشرعية . والثاني يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين ، قاله المهلب شارح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبرين في وقتين ، فيقال : لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، ويجعل نفي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وإلى أسامة أيضا فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض . قال الحافظ : وهذا جمع حسن لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع ، ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة . عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل . الكعبة مرة واحدة عام الفتح . وأما يوم حج فلم يدخلها وإذا كان الأمر . كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين ويكون المراد بالوحدة وحدة السفر لا الدخول