قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل ) .
الحديث رجال إسناده ثقات ، ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائفي المذكور في إسناد هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وكذلك أبو همام ثقة واسمه محمد بن محمد الدلال البصري nindex.php?page=showalam&ids=61، وعثمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين استعمله على الطائف . قوله : ( طواغيتهم ) جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم . والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد ، وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد ، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها . قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر ، قال : لما قدم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم وقال : أحب أن تجيبني وتكرمني ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل
قوله : ( من أجل التماثيل ) هو جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما ميم . قال الحافظ : وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق ، فالصورة أعم .
قوله : ( التي فيها الصور ) الضمير يعود على الكنيسة والصور بالجر بدل من التماثيل أو بيان لها أو بالنصب على الاختصاص ، أو بالرفع أي أن التماثيل مصورة والضمير على هذا للتماثيل .
وفي رواية الأصيلي بزيادة الواو العاطفة . قوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، ووصله البغوي في الجعديات [ ص: 170 ] وزاد فيه فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر . والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها ، إلا إذا كان فيها تماثيل . وقد تقدم الكلام في ذلك . والبيعة : صومعة الراهب . قاله في المحكم . وقيل : كنيسة النصاري . قال الحافظ : والثاني هو المعتمد وهي بكسر الباء ، قال : ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك قال ابن رسلان : وفي الحديث أنه كان يصلي في البيعة وهي كنيسة أهل الكتاب .
624 - ( وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18474 : خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ، ثم صبه في إداوة وأمرنا ، فقال : اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) . الحديث أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط ، وقيس بن طلق ممن لا يحتج بحديثه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه ، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم إن أباه وأبا زرعة قالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه ، وفي رواية عثمان بن سعد عنه أنه وثقه ، ووثقه العجلي ، قال في الميزان حاكيا عن ابن القطان أنه قال : يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا . وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن ملازم ، قال : حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق ، وملازم هو nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ، وثقه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وعبد الله بن بدر ثقة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد فهو الإمام الكبير المشهور .
والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما . والحديث يدل على جواز اتخاذ البيع مساجد . وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها بالقياس كما تقدم