وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي مرفوعا ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال : الموقوف هو الصحيح . قوله : ( أفرك ) أي أدلك . قوله : ( بعرق الإذخر ) هو حشيش طيب الريح .
قوله : ( كنت أغسله ) أي أثر الجنابة أو المني . قوله : ( بقع الماء ) هو بدل من أثر الغسل . وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفى في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت ، وقد اختلف أهل العلم في المني فذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى نجاسته إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقالت العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا بد من غسله رطبا ويابسا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : هو نجس ولا تعاد منه الصلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا ، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : وروينا غسله من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بطهارته ، ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث ، قال : وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة ، قال : وقد غلط من أوهم أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منفرد بطهارته .
احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله والغسل لا يكون إلا لشيء نجس . وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من أحاديث الباب ، وإنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب ، لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب ، وهذا مما لا خلاف فيه ، بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذرا .
وأما الاحتجاج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12534إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في الضعفاء ، وأبو نعيم في المعرفة ، فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعفوه إلا أبا يعلى ; لأن في إسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع . وقال اللالكائي : أجمعوا على ترك حديثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا يعلم nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت إلا هذا الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : انفرد به ثابت بن حماد ولا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار إلا بهذا الإسناد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : [ ص: 76 ] هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم . قال الحافظ : قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، لكن إبراهيم ضعيف ، وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد انتهى .
فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله . واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك ، ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه من فعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إلا أنه إذا فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المني بالفرك ، لأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب ، ولو كان الفرك غير مطهر ، لما اكتفى به ولا صلى فيه ، ولو فرض عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الفرك فصلاته في ذلك الثوب كافية ، لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال الصلاة بالوحي كما نبه بالقذر الذي في النعل .
وأيضا ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب ، وثبت أمره بالحت وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12584إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة } وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا ، وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها ، قالوا : قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19994إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق } كما في الحديث السابق .
وأجيب بأنه موقوف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قالوا : الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل . وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت ، ولا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة ، وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع .
وفي المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك ، ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة بني آدم . وبكون الآدمي طاهرا من جانب القائل بالطهارة وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر . وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها ، وبكونه جاريا من مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة . وهذا الكلام في مني الآدمي ، وأما مني غير الآدمي ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها .
( فائدة ) صرح الحافظ في الفتح : بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب ، قال : وهذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب الحديث . وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا ، والفرك على ما كان يابسا ، [ ص: 77 ] وهذه طريقة الحنفية ، قال : والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا ، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ، ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43864كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه } فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين . انتهى كلامه ، والحق ما عرفته .