الحديث الأول روي من طريق ابن أبي الشعثاء واسمه أشعث عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أبو صالح ومحمد بن زاذان nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب . قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث بإسناده : ولم يتكلم فيه .
وأما الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه موقوف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون فيه انتهى .
وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر ، وقد وثق وضعف وأخرج له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي الرواية من يسمى إبراهيم بن مهاجر ثلاثة : هذا أحدهم وهو البجلي الكوفي ، والثاني : المدني مولى سعد بن أبي وقاص ، والثالث : الأزدي الكوفي وفي الباب عن عثمان بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35384من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق } رواه ابن سنجر والزيدوني في أحكامه وابن سيد الناس في شرح الترمذي . وأشار إليه الترمذي في جامعه . والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة ، لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة . قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث : وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذر [ ص: 193 ] في الخروج منه انتهى
قال ابن رسلان في شرح السنن : إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نحوه وإلا جاز بلا كراهة : قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل نسبته إليه وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه .