صفحة جزء
باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت

43 - ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء } رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه ، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه ) .


حديث أبي سعيد لفظه : { في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء } وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبيهقي .

وفي الباب حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ، قال الحافظ : وإسناده صحيح . قوله : ( فليغمسه ) هذا لفظ البخاري ، وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان : { وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه } ورواه أيضا الدارمي وابن ماجه .

ولفظ ابن السكن : { إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله : أي يغمسه فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء أو قال : سما } ، واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه ، إذ لم يفصل بين الموت والحياة ، وقد صرح بذلك في { حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتين في الطعام ، فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه } ، ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورا ، وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه . ورواية " إناء أحدكم " تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما فهي أعم من رواية " شراب أحدكم " . والفائدة في الأمر بغمسه جميعا هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب ، كما اتصل به الداء ، فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية