الحديث الأول أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق أبي معشر ، وقد تابع أبا معشر عليه علي بن ظبيان قاضي حلب كما رواه ابن عدي في الكامل . قال : ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وأبي معشر ، وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان . قال : ولعل علي بن ظبيان سرقه منه ، وذكر قول ابن معين فيه أنه ليس بشيء ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث ، وقد تابعه عليه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات . وأبو جعفر وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : [ ص: 197 ] ليس بقوي . وقال العلابسي : سيئ الحفظ . وأبو معشر المذكور ضعيف . والحديث رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقد أخرج الحديث الترمذي من طريق أخرى غير طريق أبي معشر ، وقال : حديث حسن صحيح ، وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال بعد إخراجه من هذه الطريق : هذا إسناد ضعيف ، فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تفرد به عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري وقد اختلف فيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : إنه روى أحاديث مناكير ، ووثقه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، فكان الصواب ما قاله الترمذي . وأما الحديث الثاني : أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب فهو متفق عليه ، وقد تقدم شرحه في أبواب التخلي .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وفي الباب أيضا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . ومن قول عثمان عند nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد . ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي . والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وهو ظاهر ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب ، واستدل لذلك أيضا بحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25404البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف . قال : وروي بإسناد آخر ضعيف لا يحتج بمثله . وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظن لحديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8278أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال : هذه القبلة } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مختصرا ، وقد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في الكعبة من ترجيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول ، فقال العراقي : ليس عاما في سائر البلاد ، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها ، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات ، وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي . قال : ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال : هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إن زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة ، ثم قال : هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده ، وما بينهما قبلة ، قلت له : فصلاة من صلى بينهما جائز ؟ قال : نعم وينبغي أن يتحرى الوسط .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : تفسير قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا في كل البلدان [ ص: 198 ] يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب ، يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم . وكذلك لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة ، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم . وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب . وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضا وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع قليلا ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرناه ا هـ
قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، هذا لأهل المشرق ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك التياسر لأهل مرو ا هـ . وقد يستشكل قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك من حيث إن من كان بالمشرق إنما يكون قبلته المغرب ، فإن مكة بينه وبين المغرب . والجواب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلا ، فإن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق ، قال : وقد ورد مقيدا بذلك في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34252ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إذا جعلت المغرب من يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق ويدل على ذلك أيضا تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب بلفظ : باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا المغرب قبلة قال ابن بطال في تفسير هذه الترجمة : يعني وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب ، فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط ، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها . قال : وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من شرقها إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث ، ولا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن يغربوا ، لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة واذا غربوا استقبلوها وكذلك من كان موازيا بالمغرب مكة ، إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب ، لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل .
قال : وتقدير الترجمة بأن قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في التشريق ولا في التغريب ، يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين للقبلة ولا مستدبرين لها ، والعرب [ ص: 199 ] تطلق المشرق والمغرب بمعنى التغريب والتشريق وأنشد ثعلب في المجالس .
أبعد مغربهم نجدا وساحتها
قال ثعلب : معناه أبعد تغريبهم انتهى . وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيرا ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه لا سيما مع زيادة لفظ لأهل المشرق .