الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة البقرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ . وقال في آخره : قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : لا أرى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وصرح بأن الزيادة من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقال النووي في شرح المهذب : هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صلاة الخوف بلفظ : وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39559وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا } . والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوع ، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء ، ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان . وبهذا قال الجمهور ، لكن قالت المالكية لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف نحو ما هنا ويأتي . شرحه هنالك إن شاء الله .