الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة لأن nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة . ولفظ الرواية الآخرة في الترمذي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20879أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به } ولم يذكر نزول الآية . قوله : ( حيثما توجهت به ) قيدت الشافعية الحديث بالمذهب فقالت : إذا توجهت به نحو مقصده وأما إذا توجهت به إلى غير مقصده فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته وقد تقدم في أول أبواب الاستقبال ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكن الصحيح ما هنا كما تقدم .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وقد قدمنا في باب صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة . والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل . غاية الوسع في الانحناء بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع
661 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9373كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا الشيخان بنحو ما هنا . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وقال : حديث يحيى بن [ ص: 201 ] سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الصواب موقوف . وأما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة ، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام ، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا .