الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي إلا من هذا الوجه . وقال أبو نعيم : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : في إسناده لين . وقال : وهو أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآتي ، وعكس ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصح شيء في هذا الباب ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي أقعد منه بمعرفة الفن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا حديث لا يصح لأن له طريقين : إحداهما عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وفيه nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل وهو ضعيف ، والثانية عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان عنه وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف . وقال ابن عدي : أحاديثه عندي حسان وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن سعيد بن مسروق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وهو معلول ، قال الحافظ : وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا وفي إسناده نافع بن هرمز وهو متروك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند ابن عدي وفي إسناده أيضا نافع بن هرمز . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عند أبي نعيم . قال الحافظ : وإسناده صحيح وهو موقوف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28347كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين } الحديث ، وآخره { nindex.php?page=hadith&LINKID=42057وكان يختم الصلاة بالتسليم } . وروى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيصلح الحديث للاحتجاج به
قوله : ( مفتاح ) [ ص: 202 ] بكسر الميم ، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها . قوله : ( الطهور ) بضم الطاء ، وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب وفي رواية : " الوضوء مفتاح الصلاة " . قوله : ( وتحريمها التكبير ) فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم ، والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحرمة فكأنه قال جميع تحريمها التكبير أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو
وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ، وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير ، وقد اختلف في حكمه . فقال الحافظ : إنه ركن عند الجمهور ، وشرط عند الحنفية ، ووجه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وسنة عند الزهري . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولم يقل به أحد غيره ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا ، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا : يجزيه تكبيرة الركوع . قال الحافظ : نعم نقله nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي من الحنفية عن ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=13719وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة . وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف ، قال في البحر : إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري ، ويدل على وجوبه ما في حديث المسيء عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10421فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر } وعند الجماعة من حديثه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10423إذا قمت إلى الصلاة فكبر }
فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام المذكور بمعنى نفي الكمال ، إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين المقالتين ، ولما كانت هذه أهون عليهم ، ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لا في فهم بعض الصحابة ، سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرف بمقاصد الشارع ، فنحن نقول بموجب ما فهموه ونسلم أن بين الحالتين تفاوتا ، ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة ، وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك ، وترك الواجب سببا للعقاب فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده ، وإلا فعله مع غيره والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها . وقد أجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف وهو حسن ثم إنا نقول غاية ما ينتهض له دعوى من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب ، لأن المجيء بالصلاة تامة كاملة واجب
وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام ولفظه : ومن قال من الفقهاء : إن هذا لنفي الكمال قيل : إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين : أحدهما : أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ، ثم ينفيه لترك المستحبات ، بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه . والثاني : لو نفي لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام ، فإن الكمال المستحب متفاوت إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال : لا صلاة له ا هـ .
قوله : ( وتحليلها التسليم ) سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب كون السلام فرضا .
663 ( وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وقد صح عنه كان يفتتح بالتكبير )
قوله { أقيموا الصلاة } وهو أمر قرآني يفيد الوجوب ، وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر في الأصول إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه ، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه [ ص: 204 ] من الأقوال والأفعال ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول
بالإجماع ، ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء ، فمنهم من قال : يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الندب ، ومنهم من قال : تبقى الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد ، وسيأتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى . .