الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ، وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27847كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال : لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم } قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث . وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي وصححه ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت ، أخرجه عنه الترمذي
قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان : استووا وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان ا هـ .
قال ابن سيد الناس عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا . قال : والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بزيادة { nindex.php?page=hadith&LINKID=23658فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة } وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجا بهذه الزيادة قال : وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض ، وما [ ص: 205 ] كان من الفرض فهو فرض . وأجاب عن هذا اليعمري فقال : إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام ، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة ، وليس ذلك بأولى من العكس
قال : وأما قوله وإقامة الصلاة فرض فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذين ، وليس إرادة الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني إذ الأمر بتسوية الصفوف يعقب الإقامة وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم الصلاة غالبا قال : فيما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التأذين ، أو يقدر له محذوف تقديره من تمام إقامة الصلاة وتنتظم به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها لأن إتمام الشيء زائد على وجود حقيقته فلفظ " من تمام الصلاة " يدل على عدم الوجوب . وقد ورد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=23606فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة }
665 - ( وعن { nindex.php?page=hadith&LINKID=10426أبي موسى قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم ، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . الفصل الأول من الحديث ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما من طرق . والفصل الثاني ثابت عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هو صحيح . كما سيأتي ، وسيأتي الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته .
وفي أبواب الإمامة ، وقد ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التأذين كما تقدم . .