الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود عن مسدد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وهؤلاء من أكابر الأئمة ، عن سعيد بن سمعان ، وهو معدود في الثقات ، وقد ضعفه الأزدي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقد أخرجه الدارمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه الترمذي أيضا بهذا اللفظ المذكور في الكتاب ، وبلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10517كان [ ص: 206 ] إذا كبر للصلاة نشر أصابعه } وقد تفرد بإخراج هذا اللفظ الآخر من طريق يحيى بن اليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال : قد روى هذا الحديث غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=9942أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا } وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث ثم قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10367كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا } قال : قال عبد الله : وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ انتهى كلام الترمذي وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : يحيى إنما أراد { nindex.php?page=hadith&LINKID=10367كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا } كذا رواه الثقات من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب . قوله : ( مدا ) يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل مقدر ، وهو يمدهما مدا ، ويجوز أن يكون منتصبا على الحالية أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لأن الرفع بمعنى المد وأصل المد في اللغة الجر قاله الراغب . والارتفاع قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ومد النهار : ارتفاعه وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس وغيره . وقد فسر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى . والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع . والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . وقد قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك
وحكى النووي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام قال : وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12262الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري من أصحابنا أصحاب الوجوه . وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم ولم يتفرد النووي بحكاية الإجماع فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن السبكي . وكذا حكى الحافظ في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه قال : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . قال الحافظ : وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن خزيمة من أصحابنا ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي ، وحكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=17حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي . قال الحافظ : ونقل بعض الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يأثم تاركه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال عن nindex.php?page=showalam&ids=12262أحمد بن سيار أنه يجب ولا تصح صلاة من لم يرفع ولا دليل يدل على الوجوب ولا [ ص: 207 ] على بطلان الصلاة بالترك نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والعبدري عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها ا هـ .
وهو غلط على الزيدية ، فإن إمامهم nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي رحمه اللهذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع . وقال باستحبابه ، وكذا أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحبابه ، ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيى بن الحسين ، وروي مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهيم .
وروي عنه أيضا القول باستحبابه
وروى صاحب التبصرة من المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يستحب . وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام ، وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه . قال ابن عبد الحكم : لم يرو أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم . احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء رفع اليدين : روى الرفع تسع عشرة نفسا من الصحابة .
وسرد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من ثلاثين صحابيا . وقال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم يقول : اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو كما قال . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا : ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة وروى nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج قال : أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور : قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدا منهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه . وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة . قال الحافظ في الفتح : وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا خمسين رجلا واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديثnindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود . قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34612خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة } وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص فإن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما رواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14372كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار [ ص: 208 ] بيديه إلى الجانبين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله } . ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا كما تقدم
وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب ، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر وربما نازع في هذا بعضهم فقال : قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطرحا ، وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته صلى الله عليه وسلم وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على أنه قد ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه قال بعد أن ذكر { nindex.php?page=hadith&LINKID=62700أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الاعتدال ، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى } . وأيضا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء ، وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعا عليه كما في شرح الغاية وغيره
وربما احتج بعضهم بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المدخل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36434من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له } وربما رواه ابن الجوزي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهو لا يشعر أن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قال بعد إخراج حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : إنه موضوع . وقد قال في البدر المنير : إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يضع الحديث ، وابن الجوزي جعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات ، وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنا لها ، ففي بعضها قبلها كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي : بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=19577رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر } وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10233كبر ثم رفع يديه } وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي في هذا الباب بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27221كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه } وفي ذلك خلاف بين العلماء ، والمرجح عند الشافعية المقارنة . قال الحافظ : ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع
ويرجح المقارنة حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43810رفع يديه مع التكبير } وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه وهو المرجح أيضا عند المالكية . وقال فريق من العلماء : الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى ، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر سيأتي ذكرها . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلاة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه قال : لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة انتهى . وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه . هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، وسيأتي الكلام [ ص: 209 ] على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط
667 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=43810رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل قال : حدثني أهل بيتي عن أبي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وأهل بيته مجهولون ، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث . .