الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة .
وفي الباب عن هلب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وفي إسناده قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك وثقه العجلي . وقال ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : مجهول ، وحديث هلب حسنه الترمذي . وعن غطيف بن الحارث عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وقد تفرد به حرملة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي وضعفه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة موقوفا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عند أبي داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال صحيح . وعن شداد بن شرحبيل عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفيه عباس بن يونس . وعن يعلى بن مرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف . وعن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي موقوفا بإسناد حسن وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفيه الخصيب بن جحدرة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وعن الحسن مرسلا عند أبي داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرسلا عنده [ ص: 217 ] أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وسيأتي في هذا الباب . قوله : ( والرسغ ) بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة : هو المفصل بين الساعد والكف . قوله : ( والساعد ) بالجر عطف على الرسغ ، والرسغ مجرور لعطفه على قوله كفه اليسرى . والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني { nindex.php?page=hadith&LINKID=40766وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ } . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقبض كفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها . والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ، ونقله النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر
ونقله ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم فنقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الوضع والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم . ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال . احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابيا وتابعيين . وحكى الحافظ عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه قال : لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف . واحتج القائلون بالإرسال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34612ما لي أراكم رافعي أيديكم } وقد عرفناك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وارد على سبب خاص فإن قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم ، وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور ، واحتجوا أيضا بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة ، وهذه المنافاة ممنوعة
قال الحافظ : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل ، وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية ، والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه ا هـ .
قال المهدي في البحر : ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه ، وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة عن القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء . وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيبا عن أدلة الجمهور بلفظ : قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله ، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتهى . وقد اختلف في محل وضع اليدين سيأتي الكلام عليه [ ص: 218 ]
674 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6914كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11973أبو حازم : ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) . قوله : ( كان الناس يؤمرون ) قال الحافظ : هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا خلاف في ذلك بين أهل النقل . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهذا حديث صحيح مرفوع . قوله : ( على ذراعه اليسرى ) أبهم هنا موضعه من الذراع ، وقد بينته رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا . قوله : ( ولا أعلمه إلا ينمي ) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم . قال أهل اللغة : نميت الحديث : رفعته وأسندته .
وفي رواية يرفع مكان ينمي ، والمراد بقوله ينميه : يرفعه في اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ .
وقد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم . ورد بأن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم . وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعا لما احتاج nindex.php?page=showalam&ids=11973أبو حازم إلى قوله لا أعلمه . إلى آخره . ورد بأنه قال ذلك للانتقال إلى التصريح ، فالأول لا يقال له مرفوع ، وإنما يقال له حكم الرفع . والثاني يقال له مرفوع . والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الآتي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=12166إن من السنة في الصلاة } وكذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17122ثلاث من سنن المرسلين : تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال } لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول ، على أن الحديثين ضعيفان
ويؤيد الوجوب ما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فسر قوله تعالى: { فصل لربك وانحر } بوضع اليمين على الشمال رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : إنه أحسن ما روي في تأويل الآية . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل تفسير nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا أن جبريل فسر الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وفي إسناده إسرائيل بن حاتم ، وقد اتهمه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان به ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول . فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع . على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه ، إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه [ ص: 219 ] الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك .