[ ص: 78 ] باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال ( قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15203المسلم لا ينجس } ) وهو عام في الحي والميت قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا " .
47 - ( وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، { أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبسق بساقا إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره ، واختلفوا في اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقيل : أبو خراش بن أمية ، والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية . وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس ، وهي طريقة العراقيين وأحاديث الباب ترد عليهم ، واعتذارهم عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد ، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل .
قال الحافظ : فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة ، فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة ، هذا كله في شعر الآدمي ، وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت . واستدل للطهارة بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية ، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها ، وهي حية ، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها ، وعلى التسوية [ ص: 80 ] بين حالتي الموت والحياة .
قوله : ( تدوفه ) الدوف : الخلط والبل بماء ونحوه ، دفت المسك فهو مدوف ومدووف أي مبلول أو مسحوق ، ولا نظير له سوى مصوون كذا في القاموس ، ومثله في النهاية . قوله : ( نطعا ) بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها : بساط من الأدم الجمع أنطع ونطوع . قوله : ( في سك ) بمهملة مضمومة فكاف مشددة ، وهو طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالماء ويعرك شديدا ، ويمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالإناء ويترك ليلة ، ثم يسحق المسك ويعرك شديدا ويترك يومين ، ثم يثقب بمسلة وينظم في خيط قنب ويترك سنة ، وكلما عتق طابت رائحته ، قاله في القاموس ، والرامك بالراء كصاحب : شيء أسود يخلط بالمسك والقنب : نوع من الكتان .
وفيه دليل على طهارة العرق ; لأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لأم سليم وهو مجمع على طهارته من الآدمي . وقوله : ( بجلجل ) بجيمين مضمومتين بينهما لام : الجرس . قال الكرماني : ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة . قال الحافظ : وهذا ينبني على أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب ، ومن أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء . قلت : والحق الجواز إلا في الأكل والشرب ; لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين . قوله : ( فخضخضت ) بخاءين وضادين معجمات والخضخضة : تحريك الماء . قوله : ( والكتم ) هو نبت يخلط بالحناء ، وسيأتي ضبطه وتفسيره .