قوله : ( أو لتخطفن ) بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول يعني لا يخلو الحال من أحد الأمرين إما الانتهاء وإما العمى ، وهو وعيد عظيم وتهديد شديد ، وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره ، إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد . والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصلاة . والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم ، والمشهور عند الشافعية أنه مكروه ، وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : تبطل الصلاة به . وقيل : المعنى في ذلك أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلي كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير في فضائل القرآن ، وأشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد التابعين . قوله : ( فاشتد قوله في ذلك ) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة في الزجر
قوله : ( لينتهن ) في رواية أبي داود " لينتهين " وهو جواب قسم محذوف . وفيه روايتان nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناء للفاعل ، والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول [ ص: 222 ] قوله : ( وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى . . . إلخ ) سيأتي الكلام على هذه الهيئة . قوله : ( ولم يجاوز بصره إشارته ) فيه أنه يستحب للمصلي حال التشهد أن لا يرفع بصره إلى ما يجاوز الأصبع التي يشير بها .