قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39486وإذا قرأ فأنصتوا } قال أبو داود : ليست بمحفوظة ، والوهم عندنا من أبي خالد قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفيما قاله نظر فإن nindex.php?page=showalam&ids=11994أبا خالد هذا هو سليمان بن حبان الأحمر وهو من الثقات الذين احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بحديثهم في صحيحيهما ومع هذا فلم يتفرد بهذه الزيادة ، بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد . وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي nindex.php?page=showalam&ids=12وأبو عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقد أخرج هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن [ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها قال : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ولم يؤثر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه وصحح هذه الزيادة يعني nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما . قال أبو إسحاق صاحب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أي طعن فيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : يزيد أحفظ من سليمان ، فقال أبو بكر : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو صحيح يعني { nindex.php?page=hadith&LINKID=23547فإذا قرأ فأنصتوا } فقال : هو عندي صحيح فقال : لم لم تضعه ههنا ؟ فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ، فقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذه الزيادة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=12476 : إنما جعل الإمام ليؤتم به } معناه أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه ، فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها . وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله : " لا تختلفوا " . قوله : ( فكبروا ) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام فلو سبقه بتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته وتعقب القول بالتعقيب بأن فاءه هي العاطفة وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابا للشرط فعلى هذا لا يقتضي تأخير أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقديم الشرط على الجزاء . وقد قال قوم : إن الجزاء يكون مع الشرط فينبغي على هذا المقارنة
قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=23547 : فإذا قرأ فأنصتوا } احتج بذلك القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية وهم nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والحنفية . لكن الحنفية قالوا : لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية واستدلوا على ذلك بحديثnindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد الآتي وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج به كما ستعرف ذلك . واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى : { فاستمعوا له وأنصتوا } وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا ، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت . واستدلوا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الآتي
وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة خاص وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول وهذا لا محيص عنه . ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم لأن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها . وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بأنه معارض بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12759ما لي أنازع القرآن } وهي من معارضة [ ص: 251 ] العام بالخاص ، وهو لا يعارضه ، أما على قول من قال من أهل الأصول أنه يبنى العام على الخاص مطلقا وهو الحق فظاهر وأما على قول من قال : إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له وإنما يخصص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل فكذلك أيضا ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة روى العام والخاص في حديثه الآتي فهو من التخصيص بالمقارن فلا تعارض في المقام على جميع الأقوال
ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدم من قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام " وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا يعارض بمثله منطوق حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة . وقد اختلفت الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقرأ عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط لأنه يجوز عند أهل القول الأول فيكون فاعل ذلك آخذا بالإجماع ، وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته للسورة فقط فليس عليه دليل بل الكل جائز وسنة ، نعم حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجه ، أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولا وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة . ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءته الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة
وقد بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم في آية خاصة من آي الفاتحة بطلت صلاته ، وروى ذلك صاحب البيان من الشافعية عن بعض أهل الوجوه منهم وهو من الفساد بمكان يغني عن رده .