الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في جزء القراءة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : حدثني مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد وغيره عن مكحول ، ومن شواهده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25776لعلكم تقرءون والإمام يقرأ قالوا : إنا لنفعل . قال : لا ، إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب } قال الحافظ : إسناده حسن . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وزعم أن الطريقتين محفوظتان ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : إن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ليست بمحفوظة nindex.php?page=showalam&ids=16903، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فذهبت مظنة تدليسه وتابعه من تقدم
قوله : ( فثقلت عليه القراءة ) أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود من حديث [ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة في رواية له بلفظ " فالتبست عليه القراءة " . قوله : ( لا تفعلوا ) هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظ " إذا جهرت به " وبلفظ : " إذا جهرت بالقراءة " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=23934فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم } كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا .
والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق . وقد تقدم بيان ذلك ، وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه ، ولكنه أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25637أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ ؟ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مرسلا ، وظاهر التقييد بقوله " من القرآن " يدل على أنه لا بأس بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس بقرآن والتعوذ والدعاء . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى أن المؤتم لا يأتي بالتوجه وراء الإمام ، قال : لأن فيه شيئا من القرآن ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلف الإمام إلا أم القرآن وهو فاسد ; لأنه إن أراد بقوله : لأن فيه شيئا من القرآن كل توجه ، فقد عرفت مما سلف أن أكثرها مما لا قرآن فيه ، وإن أراد خصوص توجه nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه الذي فيه " وجهت وجهي إلى آخره " فليس محل النزاع هذا التوجه الخاص ولكنه ينبغي لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة كالهادوية أو دخل في الصلاة حال قراءة الإمام أن يأتي بأخصر التوجهات ليتفرغ لسماع قراءة الإمام
ويمكن أن يقال لا يتوجه بشيء من التوجهات من صلى خلف إمام لا يتوجه بعد التكبيرة لأن عمومات القرآن والسنة قد دلت على وجوب الإنصات والاستماع والتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا مستمع وإن لم يكن تاليا للقرآن إلا عند من يجوز تخصيص مثل هذا العموم بمثل هذا المفهوم أعني مفهوم قوله من القرآن ، هذا هو التحقيق في المقام . فائدة : قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة ، فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9341إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك ، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى } ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، وسليمان متروك nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ضعيف ، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها ، وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى ، لأن الركعة حقيقة لجميعها ، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة ، كما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19615فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته } فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع ، وقد ورد حديث : " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة " بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35420من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها } وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه } وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية ، وهما مقدمتان على اللغوية كما تقرر في الأصول ، فلا يصح جعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي .
فإن قلت : فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله : " قبل أن يقيم صلبه " قلت : دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك ، إذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي ، وروى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه حاكيا عمن روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : { من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة } وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : " إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة " قال الحافظ : وهذا هو المعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، وأما المرفوع فلا أصل له ، وقال الرافعي تبعا للإمام : إن أبا عاصم العبادي حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أنه احتج به ، وقد حكى هذا المذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام ، وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية ، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية ورجحه المقبلي
[ ص: 255 ] قال : وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت ، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط .
قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي : أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه : وهو الذي يختاره ا هـ .
فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء . وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19755زادك الله حرصا ولا تعد } ولم يؤمر بإعادة الركعة ، فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه ، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها .
والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا ، كما في حديثه { nindex.php?page=hadith&LINKID=9809إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا } . أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك . والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح . وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكرة ، فقال : إنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة
ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض ، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به ، قال : فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام وإتمامه فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ، ولا سبيل إلى وجوده قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك لأنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن ، وروي القضاء أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ثم قال : فإن قيل : إنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا للوقفة قلنا : وهذه معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها .
وأيضا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك . وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=35418 : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة } أنه حجة عليهم لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة انتهى والحاصل : أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حينئذ باللفظ الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة لقوله فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=35393قبل أن يقيم صلبه } كما تقدم . وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت ، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه . ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } قال الحافظ في الفتح [ ص: 256 ] قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام راكعا لم يحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته ، لأنه فاته القيام والقراءة فيه ، ثم قال : وحجة الجمهور حديث أبي بكرة ، وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم له
وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور ، وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها