وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وعن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال عند أبي داود . وعن أبي موسى عند أبي عوانة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا ، وفي إسناده طلحة بن عمرو ، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم . وعن سلمان عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير وفيه nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير . وعن أم الحصين عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث آخر سيأتي وحديث ثالث عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح ، وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه اللهأن في الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وسمرة انتهى . وعن ابن شهاب مرسل كما في حديث الباب وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى في الأمالي ، وعنه موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسطي في مجموع nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي وعنه أيضا موقوفا عليه آخر من فعله عند أبي حاتم وقال : هذا عندي خطأ وعن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير من فعله عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهذه سبعة عشر حديثا وثلاثة آثار . قوله : ( إذا أمن الإمام ) فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية ورد بأن " إذا " تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح بذلك أئمة المعاني . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية وفي رواية عنه مطلقا . وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والكوفيين ، وأحاديث الباب ترده . وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في [ ص: 258 ] مشروعيته للإمام وظاهر الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام ، وظاهر الرواية الثانية أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد قوله : " إذا أمن " أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا . قال الحافظ : ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10332إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين } قال : أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن السراج وهي الرواية الثانية من حديث الباب وقيل : المراد بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10332إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين } أي إذا لم يقل : آمين وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده قاله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور . قوله : ( فأمنوا ) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام ، لأنه رتبه عليه بالفاء ، لكن قد تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور
قوله : ( تأمين الملائكة ) قال النووي : واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة ، وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=56778من وافق قوله قول أهل السماء } . وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء . والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينه قاله النووي . قال ابن المنير : الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها ، وقال القاضي عياض : معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين . قوله : ( آمين ) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء . وحكى أبو نصر عن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لغات أخر شاذة ، القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه ، وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر . وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة . والثانية التشديد مع المد . والثالثة التشديد مع القصر وخطأهما جماعة من أئمة اللغة . وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل لأنهما مثل كيف ومعناه : اللهم استجب عند الجمهور . وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى . وقيل إنه اسم الله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي .
والحديث يدل على مشروعية التأمين . قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر . وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي . والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام . وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط
وحكى المهدي في البحر [ ص: 259 ] عن العترة جميعا أن التأمين بدعة وقد عرفت ثبوته عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه الرياض الندية أن رواة التأمين جم غفير . قال : ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى انتهى
وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي { nindex.php?page=hadith&LINKID=6882أن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوي بعضها بعضا على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد ، وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم . ويدل على أن ذلك السبب المذكور في الحديث . وأما القدح في مشروعية التأمين بأنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر فهو nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير . وأما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة .