قوله : ( الأوليين ) بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين . قوله : ( وسورتين ) أي في كل ركعة سورة . ويدل على ذلك ما ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27501كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة [ ص: 262 ] سورة } وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية . وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال : لا . لا . فقيل له : فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمسا : هذه أشد من الأولى فكان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به ، الحديث وهو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهم من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد أثبت القراءة في السرية nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=211وخباب بن الأرت وغيرهما والإثبات مقدم على النفي
وقد تردد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو داود أنه قال : لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا .
وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأول على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك . قوله : ( ويسمعنا الآية أحيانا ) فيه دلالة على جواز الجهر في السرية وهو يرد على من جعل الإسرار شرطا لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو . وقوله : أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه . قوله : " ويطول في الركعة الأولى " استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين . وقد قيل : إن المستحب التسوية بين الأوليين ، فاستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما وسيأتي وكذلك استدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآتي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد { nindex.php?page=hadith&LINKID=8173أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية } ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه إن الذين حزروا كانوا ثلاثين من الصحابة ، وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الأحاديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ
وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد وإلا سوى بين الأوليين ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين . قوله : ( وهكذا في الصبح . . . إلخ ) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر ، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات . قوله : ( فظننا أنه يريد . . . إلخ ) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل . وكذا روى هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : لا حجة فيه لأن الحكمة لا تعلل بها لخفائها وعدم انضباطها . والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة . وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحد من الأوليين ، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية
708 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد : لقد شكوك في كل شيء حتى [ ص: 263 ] الصلاة ، قال : أما أنا فأمد في الأوليين ، وأحذف من الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك . متفق عليه ) . قوله : ( شكوك ) يعني أهل الكوفة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري شكا أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا . قوله : ( في كل شيء ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار في كتاب النسب : رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فوجدها باطلة ولكن عزله واستعمل عليهم nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر . قال خليفة : استعمل nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا على الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض
قوله : ( فأمد ) في رواية في الصحيحين " فأركد في الأوليين " وهما متقاربان . قال القزاز : أي أقيم طويلا أطول فيهما القراءة ، ويحتمل التطويل لما هو أعلم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود ، والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة . قوله : ( وأحذف ) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة . قال الحافظ : وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها ، لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وأخف " بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل القراءة والإخلال بها فكأنه قال احذف المد وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول وكذا الأوليان من الثلاثية ، وقد تقدم الكلام على ذلك .
وفيه دليل أيضا على تساوي الأخريين . قوله : ( ولا آلو ) بمد الهمزة من آلو وضم اللام بعدها أي لا أقصر في ذلك
قوله : ( ذلك الظن بك ) فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح بالأمرين والمد في الأوليين يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب ولذا أورد nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف الحديث دليلا لقراءة السورة بعد الفاتحة .