وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني يطهرها الماء والقرظ . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مع غيره وقال : هذه أسانيد صحاح ) .
في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف .
قوله : ( أخذتم إهابها ) الإهاب ككتاب : الجلد أو ما لم يدبغ ، قاله في القاموس . قال أبو داود في سننه : قال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ ، فإذا دبغ لا يقال له : إهاب ، إنما يسمى شنا وقربة ، وسيذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف فيما بعد .
وفي الصحاح : ( والإهاب ) : الجلد ما لم يدبغ . وبقية الكلام على الإهاب تأتي في حديث عبد الله بن عكيم . قوله : ( إن داجنا ) الداجن : المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت . قوله : ( فإنه ذكاته ) أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة وهو تشبيه بليغ ، وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18684دباغ الأديم ذكاته } قال الحافظ : وإسناده صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الجون لا أعرفه ، وبهذا أعله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال الحافظ : وقد عرفه غيره nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وروى عنه - يعني الجون - ذلك الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وصحح ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وغير واحد أن له صحبة ، وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن شاهين من طريق فليح عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبي وعلة عنه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18685دباغ كل إهاب طهوره } وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلة بلفظ ( دباغه طهوره ) ورواه الدولابي في الكنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18935ذكاة كل مسك دباغه } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة - { nindex.php?page=hadith&LINKID=1687ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره } وفي إسناده ياقوت بن عطاء ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وأبو زرعة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18685دباغ جلود الميتة طهورها } وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا ، وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ نيسابور . وعن أبي أمامة أيضا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنده أيضا . وعند ابن شاهين وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند ابن منده . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عنده أيضا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عنده أيضا .
الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف ، وظاهر فيما عداه لأن قوله : " إنما حرم من الميتة أكلها بعد قولهم إنها ميتة " ، يعم كل ميتة ، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة .
[ ص: 84 ] وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح مسلم وسنذكرها ههنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره بل نضم إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فنقول : المذهب الأول : أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واستدل على استثناء الخنزير بقوله { : فإنه رجس } وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه ، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة ، قال : لأنه لا جلد له .
قال النووي : وروي هذا المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . المذهب الثاني : أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ ، قال النووي : وروي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ونسبه في البحر إلى أكثر العترة ، واستدلوا بحديث عبد الله بن حكيم الآتي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب } وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر فكان ناسخا لسائر الأحاديث .
وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب والإرسال كما سيأتي فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة ، وأيضا التاريخ بشهر أو شهرين كما سيأتي معل لأنه من رواية خالد الحذاء قد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحد ، ومع إعلال التاريخ يكون معارضا للأحاديث الصحيحة وهي أرجح منه بكل حال ، فإنه قد روي في ذلك : أعني تطهير . الدباغ للأديم خمسة عشر حديثا : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديثان . وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ثلاثة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حديثان .
وعن سلمة بن المحبق nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة والمغيرة وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وشيبان nindex.php?page=showalam&ids=215وثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأثران عن سودة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا ; لأن حديث ابن عكيم عام وأحاديث التطهير خاصة فيبنى العام على الخاص ، أما على مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا كما هو قول المحققين من أئمة الأصول فظاهر ، وأما على مذهب من يجعل العام المتأخر ناسخا فمع كونه مذهبا مرجوحا لا نسلم تأخر العام هنا لما ثبت في أصول الأحكام والتجريد ، من كتب أهل البيت أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30627لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بسلخة مطروحة على الطريق فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ؟ فقلت : يا رسول الله أين قولك بالأمس فقال : ينتفع منها بالشيء } ولو سلمنا تأخر ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل من تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ .
وما صرح به صاحب الصحاح ورواه صاحب القاموس كما قدمنا موجبا لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه . فالحق أن الدباغ مطهر ، ولم يعارض أحاديثه معارض [ ص: 85 ] من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهور ، قال الحازمي : وممن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم يعني ابن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق الحنظلي ، وهذا هو مذهب الظاهرية كما سيأتي .
المذهب الثالث : أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره . قال النووي وهو مذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة ، وقد تقدم بعض ذلك ويأتي بعد . قالوا : والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول ، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره ، وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة .
المذهب الرابع : يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير ، قال النووي : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، احتج بما تقدم في المذهب الأول .
المذهب الخامس : يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات ، قال النووي : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه انتهى . وهو تفصيل لا دليل عليه . المذهب السادس : يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا ، قال النووي : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأهل الظاهر وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو الراجح كما تقدم ، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما . واحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف وأنه محل نزاع ، ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا والمحتمل لا يكون حجة على الخصم .
وأيضا لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحما وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ . المذهب السابع : أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات ، قال النووي : وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه انتهى . واستدل لذلك بحديث الشاة باعتبار الرواية التي لم يذكر فيها الدباغ ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر الأحاديث ، وقد رده في البحر بمخالفة الإجماع .
56 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ [ ص: 86 ] فقد طهر } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي ، وقال : قال إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه ) .
الحديث الأول قال الترمذي : حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بإسناد على شرط الصحة ، وقال : إنه حسن . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
والحديث الثالث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . قوله : ( لجلد ما يؤكل لحمه ) هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل فسر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول ، ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها .
والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة ، ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه . قوله : ( مسكها ) بفتح الميم وإسكان السين المهملة هو الجلد . قوله : ( شنا ) بفتح الشين المعجمة بعدها نون : أي قربة خلقة . قوله : ( دباغها ذكاتها ) استدل بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط . وقد تقدم الجواب عليه . قوله : ( طهور كل أديم ) وكذا قوله أيما إهاب دبغ يشملان جلود ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير وغيرهما شمولا ظاهرا . وقد تقدم البحث في ذلك .