قوله : ( إذا استفتح الصلاة ) الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ
، قال اليعمري : كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السابق في باب الافتتاح { nindex.php?page=hadith&LINKID=8123أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة ، يقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي } الحديث . قوله : ( وإذا فرغ من القراءة كلها ) قيل : وهي أخف من السكتتين اللتين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل فيه . قوله : ( وسكتة إذا فرغ من قراءة { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } ) قال النووي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة ، وقال : ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام . وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق
وقال أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : السكتة مكروهة ، وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث سمرة باعتبار الروايتين المذكورتين . وفي رواية في سنن أبي داود بلفظ " إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة " ثم قال بعد : وإذا قال { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } واستحب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سكتة رابعة بين { ولا الضالين } وبين آمين قالوا : ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن .