الحديث أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وأخرجا نحوه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديثه .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن أبي مالك الأشعري عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وعن أبي موسى غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي الباب عن غير هؤلاء ، وسيأتي في هذا الكتاب [ ص: 278 ] بعض من ذلك والحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده . قال النووي : وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة ، وقد كان فيه خلاف في زمن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام انتهى
وقد حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين ، قال : وعليه عامة الفقهاء والعلماء . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وقيس بن عباد والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم . وقال البغوي في شرح السنة : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات . قال ابن سيد الناس : وقال آخرون : لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط ، يحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن جماعة أيضا منهم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قال قوم من أهل العلم : إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة ، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض وأما التطوع فلا
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد " إذا خفض ورفع " .
وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=24577فكان لا يكبر إذا خفض } يعني بين السجدتين ، وفي إسناده الحسن بن عمران ، قال أبو زرعة : شيخ ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندي باطل ، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة . والأحاديث الواردة في هذا الباب ، أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان حين كبر وضعف صوته ، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن أول من ترك التكبير nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد
وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادا تركه بترك nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وكان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية تركه بترك عثمان ، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع ، وما هذه بأول سنة تركوها . وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير ، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر : إنه يجب كله . واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ، ولو كان واجبا لعلمه [ ص: 279 ] وأيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى يدل على عدم الوجوب ، لأن تركه صلى الله عليه وسلم له في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب ، وسيأتي دليل القائلين بالوجوب