الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأموما ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر ، وهذا مذهب الجمهور ، وقد نقل أنه إجماع . قال النووي : وما أراه يصح الإجماع فيه ، فقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها ، ومنهم من قال : إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا ، ومنهم من أبطل صلاة المسمع ، ومنهم من صححها ، ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال : إن كلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته ، وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام