صفحة جزء
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة

728 - ( عن سعيد بن الحارث قال : { صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود ، وحين سجد ، وحين رفع ، وحين قام من الركعتين وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا ) .


الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال . وقد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به ، ولهذا اختلف الناس لما { صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال : إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف ، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي } . وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية

729 - ( وعن جابر قال { : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره } . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ، ولمسلم والنسائي قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر ، كبر أبو بكر يسمعنا } ) .

الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأموما ، وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر ، وهذا مذهب الجمهور ، وقد نقل أنه إجماع . قال النووي : وما أراه يصح الإجماع فيه ، فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها ، ومنهم من قال : إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا ، ومنهم من أبطل صلاة المسمع ، ومنهم من صححها ، ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال : إن كلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته ، وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام

التالي السابق


الخدمات العلمية