الحديث الأول طرف من حديث أبي مسعود . والثاني طرف من حديث رفاعة بن رافع في وصف تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وكلاهما لا مطعن فيه ، فإن جميع رجال إسنادهما ثقات . قوله : ( فجافى يديه ) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء . قوله : ( وفرج بين أصابعه ) أي فرق بينها جاعلا لها وراء ركبته . قوله : ( فضع راحتيك ) تثنية راحة وهي الكف ، جمعها راح بغير تاء . قوله : ( على ركبتيك ) وفيه رد على أهل التطبيق ، وسيأتي البحث في ذلك قريبا . والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من هيئات الركوع ، ولا خلاف في شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين بمشروعية التطبيق
قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال : لا [ ص: 283 ] اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون انتهى ، وقد روى النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود أنهما يقولون بمشروعية التطبيق . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود أنهما " دخلا على عبد الله فذكر الحديث ، قال : فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب بين أيدينا ثم طبق يديه ثم جعلها بين فخذيه ، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة : يعني التطبيق ، قال الحافظ : وإسناده قوي . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائز ، قال الحافظ : وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة ، فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : " إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا : يعني وضعت يديك على ركبتيك ، وإن شئت طبقت " وإسناده حسن وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير أو لم يبلغه الناسخ ، والظاهر ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم ، وقول الصحابي لا يصلح قرينة لصرفه إلى المجاز .