قوله : ( إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ) فيه أن التكبير يكون مقارنا لحال القيام وأنه لا يجزئ من قعود . وقد اختلف في وجوب تكبيرة الإحرام ، وقد قدمنا الكلام على ذلك . قوله : ( ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ) فيه متمسك لمن قال : إنه يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=177وأبو بردة nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود قالوا : إن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه : سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما ، يقول : ربنا ولك الحمد . وقال الإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضا ، ولكن يسمع المؤتم
وقال الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إنه يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط ، والمأموم ربنا لك الحمد فقط ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال : وبه أقول . انتهى . وهو مروي عن الناصر . احتج القائلون : بأنه يجمع بينهما كل مصل بحديث الباب ولكنه أخص من الدعوى ، لأنه حكاية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إما كما هو المتبادر ، والغالب ، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } يدل على عدم اختصاص ذلك بالإمام . واحتجوا أيضا بما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر من الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما فيلحق بهما المؤتم ، لأن الأصل استواء الثلاثة في المشروع في الصلاة إلا ما صرح الشرع باستثنائه
ويجاب بأن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله له ، كما أنه لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قال الإمام { ولا الضالين } فقولوا آمين " قراءة المؤتم للفاتحة ، وكذلك أمر المؤتم بالتحميد لا ينافي مشروعيته للإمام كما لا ينافي أمر المؤتم بالتأمين تأمين الإمام وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للمؤتم من أدلة أخرى هي المذكورة سابقا ، والواو في قوله : " ربنا ولك الحمد " ثابتة في أكثر الروايات ، وقد قدمنا أنها زيادة فيكون الأخذ بها أرجح ، لا كما قال النووي : أنه لا ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى ، وهي عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا وهو استجب كما قال ابن دقيق العيد ، أو حمدنك كما قال النووي ، أو الواو زائدة كما قال عمرو بن العلاء ، أو للحال كما قال غيره ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه إذا قال : ربنا ، قال : ولك الحمد ، وإذا قال : اللهم ربنا ، قال : لك الحمد
قال ابن القيم : لم يأت في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو . وأقول : قد ثبت الجمع بينهما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : صلاة القاعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ وإذا قال : " سمع الله لمن حمده ، فقولوا : " اللهم ربنا ولك الحمد " قد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله : ( ثم يكبر حين يهوي ) فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا . قوله : ( وفي رواية لهم ) يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلما nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، لأن المتفق عليه في اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة كما تقدم في أول الكتاب لا ما أخرجه الشيخان فقط كما هو اصطلاح غيره . والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل ، وقد قدمنا الكلام عليهم مستوفى
وفي الحديث الذي في أول الباب ، وقد احتج به القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولان : سمع الله لمن حمده فقط ، والمؤتم يقول : ربنا ولك الحمد فقط . وقد عرفت الجواب عن ذلك
قوله : ( أهل الثناء والجد ) هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بزيادة : " أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد " قيل
قوله : لا مانع . . . إلخ . وأهل منصوب على النداء أو الاختصاص وهذا هو المشهور وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف والثناء : الوصف الجميل ، والمجد : العظمة والشرف وقد وقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الحمد مكان المجد . قوله : ( لا مانع لما أعطيت ) هذه جملة مستأنفة متضمنة للتفويض والإذعان والاعتراف . قوله : ( ذا الجد ) بفتح الجيم على المشهور ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن البعض الكسر قال ابن جرير : وهو خلاف ما عرفه أهل النقل ولا يعلم من قاله غيره ومعناه بالفتح : الحظ والغنى والعظمة : أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح ، وبالكسر : الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما ينفعه الرحمة . والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا . وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك .