الحديث الأول تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي قال في مجمع الزوائد : ولم أجد من ترجمه ، وقد ذكر ابن حجر في المنفعة أنه وهم الهيثمي في تسميته nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موثق ولكنه قال : إن عبد الله بن بدر لا يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا بواسطة .
والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وقال أبو داود : ليس به بأس عن عبد الله بن بدر ، وقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
والحديث الثالث إسناده صحيح وصححه الترمذي كما قال المصنف وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند الشيخين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من حديث المسيء صلاته وسيأتي . وعن رفاعة الزرقي عند أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث المسيء صلاته أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وسيأتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عنده أيضا وسيأتيان . وعن عبد الرحمن بن شبل عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع ، والاعتدال بين السجدتين وإلى ذلك ذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وأكثر العلماء قالوا : ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الباب ما قررناه غير مرة من أن النفي إن لم يكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنه أقرب إليها
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الطمأنينة في الموضعين غير واجبة بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع أجزأه ولو كحد السيف واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } وقد عرفناك في باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده لا يثبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك ، وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجلسة بين السجدتين إن شاء الله تعالى . .