الحديث قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك وذكر أن هماما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم مرسلا ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر . قال اليعمري : من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد ، فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل : " لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فما جلس للتشهد " الحديث وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه ، وأما تفرد شريك به عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم وبه صار حسنا فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا هذا معنى كلامه . وكذا علل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بتفرد nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن شريك وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام مرسلا هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين وأخرج الحديث أبو داود ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن عبد الجار بن وائل عن أبيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ، وكذا قال ابن معين ، وأخرجه أيضا من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل . وكذا قال الترمذي وغيره كما تقدم لأن كليب بن شهاب والد nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7285أنه صلى الله عليه وسلم أحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال : تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هو على شرطهما ، ولا أعلم له علة . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : أنه منكر .
والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ومسلم بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي .
قال : وبه أقول . وذهبت العترة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي وهو أقوى لأن له شاهدا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 294 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وصححه وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا موقوفا .
وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة منها أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر منسوخان بما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29101كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين } ولكنه قال الحازمي في إسناده مقال ، ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق .
وقال الحافظ في الفتح : إنه من إفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان .
وقد عكس nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فجعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخا لما خالفه ومنها ما جزم به ابن القيم في الهدي أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة ، قال : ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه ، قال : وقد رواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10103إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك . ويوافق حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر . قال ابن أبي داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3997أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه } ا هـ .
ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وغيره قال nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم : إنه ذاهب الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هو منكر الحديث متروك الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس بشيء لا يكتب حديثه ، وقال أبو زرعة : هو ضعيف لا يوقف منه على شيء .
وقال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه الضعف عليه بين .
ومما أجاب به ابن القيم عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن أوله يخالف آخره ، قال : فإنه إذا وضع يديه على ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا قال : ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه . قال : وهو فاسد لوجوه حاصلها : أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان وهذا هو المنهي عنه ، وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة ، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم : فليبرك كما يبرك البعير ، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي أن حديث وائل أرجح منه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره . ويجاب عنه بأن المقال الذي سيأتي على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يزيد على المقال الذي تقدم في حديث [ ص: 295 ] وائل على أنه قد رجحه الحافظ كما عرفت ، وكذلك الحافظ ابن سيد الناس ، قال : أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح ، وقال : ينبغي أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح . ومنها الاضطراب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فإن منهم من يقول وليضع يديه قبل ركبتيه . ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم . ومنهم من يقول : وليضع يديه قبل ركبتيه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2كعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابنه nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ومنها أن لحديث وائل شواهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ويجاب عنه أن لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة شواهد كذلك . ومنها أنه مذهب الجمهور . ومن المرجحات لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قول ، وحديث وائل حكاية فعل والقول أرجح مع أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة ، ومحل النزاع من هذا القبيل ، وأيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مشتمل على النهي المقتضي للحظر وهو مرجح مستقل ، وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة ، وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه ، والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار ، ولهذا قال النووي : لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين . وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر وأطال الكلام في ذلك وذكر عشرة مرجحات قد أشرنا ههنا إلى بعضها
وقد حاول المحقق المقبلي الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين ، وهو مع كونه جمعا لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل ، ومثل هذا ما روى البعض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من جواز الأمرين ولكن المشهور عنه ما تقدم .
747 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10101إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=101، وائل بن حجر أثبت من هذا ) . الحديث أخرجه الترمذي . وقال : غريب لا نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد إلا من هذا الوجه ا هـ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إن nindex.php?page=showalam&ids=16989محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه وقال : لا أدري سمع من nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أو لا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله المذكور . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفيما قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني نظر ، فقد روى نحوه nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله ، وأخرجه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديثه [ ص: 296 ] وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : هذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا أنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وصححه ، وقد أعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بتفرد الدراوردي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وقال في موضع آخر : تفرد به أصبغ بن الفرج عن الدراوردي أيضا ولا ضير في تفرد الدراوردي فإنه قد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، واحتج به وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقرونا بعبد العزيز بن أبي حازم ، وكذلك تفرد nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فإنه قد حدث عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه محتجا به والحديث استدل به القائلون بوضع اليدين قبل الركبتين ، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى . قوله : ( وليضع يديه ثم ركبتيه ) هو في سنن أبي داود وغيرها بلفظ قبل ركبتيه ولعل ما ذكره المصنف لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروي خوى وكلها بمعنى واحد . والمراد أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يليها . قوله : ( حتى يرى ) قال النووي : هو بالنون .
وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح
قوله : ( وضح إبطيه ) هو البياض ، وفي رواية حتى يبدو بياض إبطيه وفي أخرى حتى إني لأرى بياض إبطيه قال الحافظ : قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض قال : وقال غيره : وهو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان ، وقال ابن المنير ما معناه أن يتميز كل عضو بنفسه ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26021لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك } .
وأخرج أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=10117إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقك } وظاهر هذه الأحاديث مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي وجوب التفريج المذكور لولا ما أخرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13416 : شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا ، فقال : استعينوا بالركب } وترجم له باب الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج وفسره nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين إذا طال السجود ، وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا انفرجوا ، [ ص: 297 ] فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل الاستعانة بالركب حين ترتفع من السجود طالبا للقيام ، واللفظ يحتمل ما قال ، والزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد ولكنه قال الترمذي : إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلا وكأنه أصح وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إرساله أصح من وصله وهذا الإعلال غير قادح لأنه قد رفعه أئمة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا والرفع من هؤلاء زيادة وتفردهم غير ضائر .
749 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13572اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب } رواه الجماعة ) . قوله : ( ولا يبسط ) في رواية ولا يبتسط بزيادة التاء المثناة من فوق وفي رواية ( ولا يفترش ) ومعناها واحد ، كما قال ابن المنير وابن رسلان : أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : ولا شك في كراهة هذه الهيئة ، ولا في استحباب نقيضها
قوله : ( انبساط الكلب ) في رواية " افتراش الكلب " وقد عرفت أن معناهما واحد ، والانبساط مصدر فعل محذوف تقدير ولا يبسط فينبسط انبساط الكلب ، ومثله قوله تعالى: { والله أنبتكم من الأرض نباتا } وقوله تعالى: { وأنبتها نباتا حسنا } أي أنبتكم فنبتم نباتا وأنبتها فنبتت نباتا . والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث : هو التوسط بين الافتراش والقبض . وظاهر الحديث الوجوب وقد تقدم في شرح الحديث الأول ما يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب
750 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد في صفة صلاة ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10110 : إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه } . رواه أبو داود ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد قد تقدم ذكر من أخرجه في باب رفع اليدين ، وهذا طرف منه . قوله : ( فرج بين فخذيه ) أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر . قوله : ( غير حامل بطنه ) بفتح الراء من ( غير ) ، والمراد أنه لم يجعل شيئا من فخذيه حاملا لبطنه ، بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت . والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك