59 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { ماتت شاة nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت [ ص: 87 ] فلانة تعني الشاة ، فقال : فلولا أخذتم مسكها ، قالوا : أنأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما قال الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به . فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح ) .
الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها . ومما يدل على تحريم الأكل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12488إنما حرم من الميتة أكلها } وهذا مما لا أعلم فيه خلافا ، ويدل أيضا على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه .