قوله : ( ثوبه ) قال في الفتح : الثوب في الأصل يطلق على غير المخيط والحديث [ ص: 301 ] يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة . وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي . قال النووي : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والجمهور ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الثوب المنفصل
قال ابن دقيق العيد : يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين : أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به ، إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط ، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم ، وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي ، وليس في الحديث ما يدل عليه ، وقد عورض هذا الحديث بحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الأربعين nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=20579 : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ، في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا } . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا . ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر ، لا لأجل السجود على الحائل إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل كما تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ، ذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19055 : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده : ارفع عمامتك } فلا تعارضهما الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته لأنها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يثبت منها شيء يعني مرفوعا . وقد رويت من طريق عن جماعة من الصحابة . منها عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية ، وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ . ومنها عن ابن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه قائد أبو الورقاء وهو ضعيف . ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند ابن عدي ، وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان . ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند ابن أبي حاتم في العلل ، وفيه حسان بن سيارة وهو ضعيف ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مرسلا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال أبو حاتم : هو حديث باطل . ويمكن الجمع إن كان لهذه الأحاديث أصل في الاعتبار بأن يحمل حديث صالح بن خيوان nindex.php?page=showalam&ids=16736وعياض بن عبد الله على عدم العذر من حر أو برد وأحاديث سجوده صلى الله عليه وسلم على كور العمامة على العذر ، وكذلك يحمل حديث الحسن الآتي على العذر المذكور ، ومن القائلين بجواز السجود على كور العمامة عبد الرحمن بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن وأبو بكر المزني nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري روى ذلك عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . ومن المانعين عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة ، روى [ ص: 302 ] ذلك عنهم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة
وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة ، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال : إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أن لا يكون بينها وبين الأرض حائل ، وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها .
756 - ( وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=17589 : جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال : على ثوبه ) . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عنه . وهذا الحديث قد اختلف في إسناده فقال ابن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده ، وهذا أولى بالصواب قاله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني . وقد استدل به أيضا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السجود ، وهو أدل على مطلوبهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لإطلاقه وتقييد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالعذر وقد تقدم تمام الكلام عليه
قال المصنف : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه . وروى سعيد في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم انتهى . وكلام الحسن الذي علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة . ووصله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة . [ ص: 303 ] والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقد تبدل ياء مثناة من تحت ، وقد تبدل ألفا وتفتح السين وبعدها هاء تأنيث : وهي غشاء مبطن يستر به الرأس قاله القزاز في شرح الفصيح . وقال ابن هشام : التي يقال لها العمامة الشاشية .
وفي المحكم : هي من ملابس الرءوس معروفة . وقال أبو هلال العسكري : هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس
. وقول الحسن . ( ويداه في كمه ) أي يد كل واحد منهم . قال الحافظ : وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا لكن في حالة كان يسجد ويداه في كمه . والمساتق جمع مستقة : وهي فرو طويل الكمين كذا في القاموس . والبرانس جمع برنس بالضم قال في القاموس : هو قلنسوة طويلة ، أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة . والطيالسة جمع طيلسان