الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه ، وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ووثقه ابن معين . وقال : لم يسمع من أبيه شيئا ، وقال أيضا : مات وهو حمل . قال الذهبي : وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي . وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكليب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل . قال ذلك الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وغيرهما ، وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود .
قوله : ( وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه ) قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود .
قوله : ( فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه ) لم يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل ، وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة . والمجافاة : المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء
قوله : ( على فخذيه ) الذي [ ص: 312 ] في سنن أبي داود " على فخذه " بلفظ الإفراد ، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا وقال : هكذا الرواية ثم قال : وفي رواية أظنها لغير المصنف : يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى . ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد . قال ابن رسلان : ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه
الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة ، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر ، واحتج لهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك ، كما أخرجه أبو داود ، قال : فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد من أجلها ، لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص . وتعقب بأن الأصل عدم العلة ، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها ، على أنها لم تتفق الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد في نفي هذه الجلسة ، بل أخرج أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها . وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام واحتج بعضهما على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته وهو متعقب بأن السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن مجموعهم
واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ { كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما } وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما عرفت ، على أن حديث وائل قد ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف . واحتجوا أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=28389كان يقوم كأنه السهم } وهذا لا ينفي الاستحباب المدعى على أن في إسناده متهما بالكذب ، وقد عرفت مما قدمنا [ ص: 313 ] في شرح حديث المسيء أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه ، وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في الفتح
ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند أبي داود المتقدم قبل حديث الباب ، وما روى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش قال : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس ، وذلك لا ينافي القول بأنها سنة لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز .