وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال : عبد الله بن عكيم : شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي : هذا الخبر مرسل . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : ليست لعبد الله بن عكيم صحبة وإنما روايته كتابه ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فأثبت لعبد الله صحبة ، قال الحافظ : وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة . وقال صاحب الإمام : تضعيف من ضعفه ليس من قبيل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ورواه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم الحديث فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم لكن إن وجد التصريح بسماعه منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وفيه زمعة وهو ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى ، قال الشيخ الموفق : إسناده حسن . قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ في إسناد حديث ابن عكيم : اختلاف رواه الحكم مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم ، ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن الحكم ، وقال إنه لم يسمعه من ابن عكيم ، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه .
ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيم ، ثم قال : وطريق الإنصاف فيه أن يقال : إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ، ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة ثم قال : فالمصير إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أولى لوجوه من الترجيح ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ ، وحينئذ يسمى إهابا ، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا ، هذا معروف عند أهل اللغة وليكون جمعا بين الحكمين وهذا هو الطريق في نفي التضاد انتهى .
ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم الانقطاع لعدم سماع nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم ، ثم الاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة ، وتارة عمن قرأ الكتاب ، ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييد ، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح ، ثم القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده حمله على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما ، ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا عام وتلك خاصة ، وقد سبق الكلام على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به ، وخبر ابن عكيم لا يقاربها [ ص: 89 ] في الصحة والقوة لينسخها ، قال الترمذي : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين ، وكان يقول : هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ترك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة ا هـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف .