الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى ، وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ أبي داود وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=28515أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة } . والحديث يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية ، وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها وحكم ما بعدها من الركعات حكمها ، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى ، وكذلك التعوذ قبلها وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم ، وقد رجح صاحب الهدي الاقتصار على التعوذ في الأول لهذا الحديث ، واستدل لذلك بأدلة فليراجع .