وغاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط ولم يرجع إليه ، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو ، فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أصحابه متابعته ، ولم يكتف في تجبيره بسجود السهو ويجاب عن ذلك بأن : الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة ، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل الفراغ ، اللهم إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كما يأتي ، وذلك يستلزم أنه علم به وترك إنكاره على المؤتمين به متابعته إنما يكون حجة بعد تسليم أنه يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو ممنوع والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم
والحاصل [ ص: 315 ] أن حكمه حكم التشهد الأخير ، وسيأتي ، والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء كما تقدم في شرحه وسيأتي . قوله : ( التحيات لله ) إلى آخر ألفاظ التشهد سيأتي شرحها في باب ذكر تشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . قوله : ( ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه ) فيه الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به في الموضع ، وعدم لزوم الاقتصار على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم
قوله : ( في وسط الصلاة ) بفتح السين قال في النهاية : يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح ، والمراد هنا : القعود للتشهد الأول في الرباعية ، ويلحق به الأول في الثلاثية . قوله : ( فاطمئن ) يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن يعني يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة
قوله : ( وافترش فخذك اليسرى ) أي : ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لكن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول : يفترش في التشهد الثاني كالأول nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يتورك في الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يتورك فيهما كذا ذكره ابن رسلان في شرح السنن . وفيه دليل لمن قال : إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم الجمهور ، قال ابن القيم : ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة : يعني الفرش والنصب وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتورك فيه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا ، قال ابن القيم لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم التورك إلا في التشهد الأخير . والحديث فيه دليل من قال بوجوب التشهد الأوسط ، وقد تقدم الاختلاف فيه
قوله : ( عن عبد الله ابن بحينة ) بحينة : اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه قال الحافظ : فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف . قوله : ( قام في صلاة الظهر ) زاد الضحاك بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج " فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم نحو هذه الزيادة . قوله : ( وعليه جلوس ) فيه إشعار بالوجوب حيث قال " وعليه جلوس " . قوله : ( يكبر في كل سجود ) فيه مشروعية تكبير النقل في سجود السهو . قوله : ( وهو جالس ) جملة حالية متعلقة بقوله سجد : أي أنشأ السجود جالسا . والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب وتقدم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه .