حديث وائل أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح .
حديث رفاعة أخرجه أيضا أبو داود باللفظ الذي سبق في الباب الأول ولا مطعن في إسناده . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه : إنه يتورك المصلي في التشهد الأخير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان
ويمكن أن يقال : إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي ، فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك واقتصاره على بعض الحديث في هذه الرواية ليس بمناف لما ثبت عنه في الرواية الأخرى لا سيما وهي ثابتة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولا يعد ذلك الاقتصار إهمالا لبيان هيئة التشهد الأخير في مقام التصدي لصفة جميع الصلاة ، لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه ويقال في حديث رفاعة المذكور ههنا إنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول
وأما حديث وائل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد أجاب عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط جمعا بين الأدلة لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين ، وحديث أبي حميد مقيد ، وحمل المطلق على المقيد واجب ، ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور لا سيما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس ، فمن البعيد أن يخص بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر ، ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية التورك في الأخير آكد من مشروعية النصب والفرش ، وأما أنه ينفي مشروعية النصب والفرش فلا . وإن كان حق حمل المطلق على المقيد هو ذلك لكنه منع من المصير إليه ما عرفناك . والتفصيل الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يرده قول أبي حميد في حديثه الآتي { nindex.php?page=hadith&LINKID=19230فإذا جلس في الركعة الأخيرة } .
وقد اعتذر ابن القيم عن ذلك بما لا طائل تحته وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير صفة ثالثة لجلوس التشهد الأخير وهي أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28175كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى } واختار هذه الصفة nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم الخرقي في مصنفه ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة . وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير ، هل هو واجب أم لا ؟ فقال بالوجوب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ ص: 318 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إنه غير واجب
واستدل الأولون بملازمته صلى الله عليه وسلم له والآخرون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء بعد أن علمه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3530فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك } ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة بينهما
قوله : ( واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ) فيه حجة لمن قال : إن السنة أن ينصب قدميه في السجود وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها . والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على كل فرد منها في بابه . وقد ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هنا للاستدلال به على مشروعية التورك وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب .
772 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=44077 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب { الحمد لله رب العالمين } وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ، وكان بين ذلك ، [ ص: 319 ] وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا ، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عقب الشيطان ، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود ) . الحديث له علة وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل .
قوله : ( يفتتح الصلاة بالتكبير ) هو الله أكبر وفيه رد على من قال إنه يجزئ كل ما فيه تعظيم نحو الله أجل الله أعظم وهو nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . قوله : ( والقراءة ب { الحمد لله } ) قال النووي : هو برفع الدال على الحكاية وبه تمسك من قال بمشروعية ترك الجهر بالبسملة في الصلاة . وأجيب عنه بأن المراد بذلك : اسم السورة . ونوقش هذا الجواب بأنه لو كان المراد اسم السورة لقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالحمد لأنه وحده هو الاسم . ورد ذلك بما ثبت عند أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=14112 { الحمد لله رب العالمين } أم القرآن والسبع المثاني } وبما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14114 { الحمد لله رب العالمين } هي السبع المثاني } . ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أول آية من الآيات التي تخص السورة وتركت البسملة لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور ، وقد تقدم البحث عن هذا مبسوطا .
قوله : ( ولم يصوبه ) قد تقدم ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديث أبي حميد السابق في باب رفع اليدين .
قوله : ( وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ) استدل من قال بمشروعية النصب والفرش في التشهدين جميعا ، ووجهه ما قدمناه من الإطلاق وعدم التقييد في مقام التصدي لوصف صلاته صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد وصفها للذكر المشروع في التشهدين جميعا ، وقد بينا ما هو الحق في أول الباب . قوله : ( وكان ينهى عن عقب الشيطان ) قيده النووي وغيره بفتح العين وكسر القاف قال : وهذا هو الصحيح المشهور فيه . قال ابن رسلان : وحكي ضم العين مع فتح القاف جمع عقبة بضم العين وسكون القاف ، وقد ضعف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب . وقال ابن رسلان في شرح السنن : هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه
قوله : ( وكان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع ) هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقه وكفه إلى الأرض [ ص: 320 ] والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاة وأركانها ، وقد تقدم الكلام على جميع ما فيه كل شيء في بابه إلا التسليم فسيأتي البحث عنه .
قوله : ( عن نقرة كنقرة الديك ) النقرة بفتح النون والمراد بها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : ترك الطمأنينة وتخفيف السجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة لأنه يتابع في النقر منها من غير تلبث . قوله : ( وإقعاء كإقعاء الكلب ) الإقعاء قد اختلف في تفسيره اختلافا كثيرا . قال النووي : والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان . أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه . والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على العقبين بين السجدتين . قال في النهاية : والأول أصح
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما كانا يقعيان . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : رأيت العبادلة يقعون . قال الحافظ : وأسانيدها صحيحة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والماوردي : إن الإقعاء منسوخ ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يبلغه النهي . وقد أنكر القول بالنسخ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والنووي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح والنووي وجماعة من المحققين : إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة ، والإقعاء الذي صرح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض ، وهذا الجمع لا بد منه . وأحاديث النهي والمعارض لها يرشد إليها لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع
وقد روي عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=13005nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أنه قال : من السنة أن تمس عقبيك أليتك } وهو مفسر للمراد فالقول بالنسخ غفلة من ذلك وعما صرح به الحافظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع . وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله كما قال النووي ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي والإملاء على استحبابه . وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في شرح الحديث الأول . وقال الحافظ في التلخيص : ويحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين ، والأولى أن يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة مما يصدق عليه حديث النهي عن عقب الشيطان مسندا بما تقدم في تفسيره .