صفحة جزء
[ ص: 326 ] باب في أن التشهد في الصلاة فرض

776 - ( عن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقولوا هكذا ولكن قولوا : التحيات لله } وذكره . رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح ) .


الحديث أخرجه أيضا البيهقي وصححه ، وهو من جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد ، وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديث ابن مسعود ، وقد صرح صاحب ضوء النهار أن الفرض هنا بمعنى التعيين وهو شيء لا وجود له في كتب اللغة

وقد صرح صاحب النهاية : أن معنى فرض الله أوجب ، وكذا في القاموس وغيره . وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام ، ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه ، ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية لأنه بصددها لا بصدد الرأي ، وقول الصحابي فرض علينا وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمة وهو من أهل اللسان العربي ، وتجويزه ما ليس بفرض فرض بعيد ، فالأولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء ، وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم

قال المصنف رحمه الله: وهذا يعني قول ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم ا هـ .

777 - ( وعن عمر بن الخطاب قال : لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه ) .

الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد ، وهو لا يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قاله رأيا لا رواية ، بخلاف ما تقدم عن ابن مسعود ، وقد حكى ابن عبد البر عن الشافعي أنه قال : من ترك التشهد ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهد ، وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية ، وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة وأن المستلزم لذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان .

التالي السابق


الخدمات العلمية