776 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30538لا تقولوا هكذا ولكن قولوا : التحيات لله } وذكره . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : إسناده صحيح ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وصححه ، وهو من جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد ، وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد صرح صاحب ضوء النهار أن الفرض هنا بمعنى التعيين وهو شيء لا وجود له في كتب اللغة
وقد صرح صاحب النهاية : أن معنى فرض الله أوجب ، وكذا في القاموس وغيره . وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام ، ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا اجتهاد منه ، ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية لأنه بصددها لا بصدد الرأي ، وقول الصحابي فرض علينا وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمة وهو من أهل اللسان العربي ، وتجويزه ما ليس بفرض فرض بعيد ، فالأولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء ، وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهذا يعني قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم ا هـ .
777 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد في سننه nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه ) .
الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد ، وهو لا يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قاله رأيا لا رواية ، بخلاف ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : من ترك التشهد ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهد ، وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية ، وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة وأن المستلزم لذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان .