. الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وهو طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25150ثم قعد فافترش رجله اليسرى } استدل به من قال بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس الأخير ، وقد تقدم تحقيق ذلك . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25150ووضع كفه اليسرى على فخذه } أي ممدودة غير مقبوضة ، قال إمام الحرمين : بنشر أصابعها في التفريج . قوله : ( وجعل حد مرفقه ) أي طرفه والمراد كما قال في شرح المصابيح : أن يجعل عظم مرفقه كأن رأسه وتد . قال ابن رسلان : يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض ، ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن . قوله : ( ثم قبض ثنتين ) أي أصبعين من أصابع يده اليمنى وهما الخنصر والبنصر
قوله : ( وحلق ) بتشديد اللام أي جعل أصبعيه حلقة ، والحلقة بسكون اللام جمعها حلق بفتحتين على غير قياس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : الجمع حلق بكسر الحاء . مثل قصعة وقصع . قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000241 : فرأيته يحركها } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28262كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته } قال الحافظ : وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم دون قوله : ولا يجاوز بصره إشارته ، انتهى . وليس في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله : ولا يحركها وما بعده . ومما يرشد إلى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000242وأشار بالسبابة } . وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها
والثانية : ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=9851أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة } . والثالثة : قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي سيذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف . والرابعة : ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10414كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى ، على فخذه اليسرى ، وأشار بإصبعه السبابة [ ص: 328 ] ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته } . والخامسة : وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض ، والإشارة بالسبابة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير تدل على ذلك لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة . وكذلك أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد بدون ذكر القبض اللهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الروايات التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد . وقد جعل ابن القيم في الهدي الروايات المذكورة كلها واحدة ، قال : فإن من قال : قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة ومن قال : قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى . وقد صرح بذلك من قال : وعقد ثلاثا وخمسين فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر انتهى
والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تكون الإشارة بالأصبع عند قوله : إلا الله من الشهادة . قال النووي : والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته ، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص . قال ابن رسلان : والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الإشارة أنه قال : هي الإخلاص وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : مقمعة الشيطان .
قوله : ( وضع يديه على ركبته ورفع أصبعه ) ظاهر هذا عدم القبض لشيء من الأصابع فيكون دليلا على الهيئة الخامسة التي قدمناها إلا أن يحمل على اللفظ الآخر كما سلف . ويمكن أن يقال : إن قوله : ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها مشعر بقبض اليمنى ، لكنه إشعار فيه [ ص: 329 ] خفاء على أنه يمكن أن يكون توصيف اليسرى بأنها مبسوطة ناظرا إلى رفع أصبع اليمنى للدعاء فيفيد أنه لم يرفع اليسرى للدعاء . الحديث يدل على مشروعية الإشارة وقبض الأصابع كما في اللفظ الآخر من حديث الباب ، وقد تقدم البحث عن ذلك