قوله : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ) فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير وهو مقيد ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مطلق فيحمل عليه ، وهو يرد ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول ، وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة ، لقوله : " إذا فرغ " . قوله : ( فليتعوذ ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة ، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم . والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه . قوله : ( من أربع ) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع : التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة
قوله : ( ومن عذاب القبر ) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة ، والأحاديث في هذا الباب متواترة . قوله : ( ومن فتنة المحيا والممات ) قال ابن دقيق العيد : فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات ، وأعظمها والعياذ بالله أمر [ ص: 339 ] الخاتمة عند الموت ، وفتنة الممات يجوز أن يراد بها : الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه ، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك ، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر ، وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم . وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر ، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة كذا في الفتح . قوله : ( ومن شر المسيح الدجال ) قال أبو داود في السنن : المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى
ونقل الفربري عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد ، ويقال للدجال ، ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في الصحاح : من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض ، ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين . قال الحافظ : وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف . قال في القاموس : والمسيح عيسى ابن مريم صلوات الله عليهلبركته ، قال : وذكرت في اشتقاقه خمسين قولا في شرحي لمشارق الأنوار وغيره ، والدجال لشؤمه ا هـ
قوله : ( ومن المغرم والمأثم ) في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتقديم المأثم على المغرم ، والمغرم الدين ، يقال غرم بكسر الراء أي ادان ، قيل المراد به ما يستدان فيما لا يجوز أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه ، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك ، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين .