الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وله ألفاظ وأصله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : والأسانيد صحاح ثابتة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تسليمتين ، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد من غير وجه .
وفي الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين . منها عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وعن عدي بن عميرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا وإسناده حسن . وعن طلق بن علي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفيه ملازم بن عمرو . وعن المغيرة عند المعمري في اليوم والليلة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، قال الحافظ : وفي إسناده نظر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسناده ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق ابنه عبد الجبار ولم يسمع منه . وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة ، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك ، وعن أبي رمثة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن منده قال الحافظ : وفي إسناده نظر .
وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن سمرة وسيأتي وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة وسيأتي أيضا ، وهذه الأحاديث تدل على مشروعية التسليمتين ، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث من الصحابة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول ، وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل البيت
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قال النووي . وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم . وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينا وشمالا وتلقاء وجهه . واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أجمع العلماء الذين يعتد بهم [ ص: 346 ] على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبها قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر ، وإلى ذلك ذهبت الهادوية ، وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضا ، وسنتكلم ههنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول : احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة
واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمة واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأن في ذلك جمعا بين الروايات ، والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة ، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة ، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك ، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة
، وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورة في هذا الباب ، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد . وأفسد منه ما رواه في البحر عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير
قوله : ( عن يمينه وعن يساره ) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار . قال النووي : لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه ، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما
قوله : ( السلام عليكم ورحمة الله ) زاد أبو داود من حديث وائل " وبركاته " . وأخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديثه . قال الحافظ : في التلخيص فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار لما قال النووي : إن زيادة " وبركاته " رواية فردة ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته ، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ إنها رواية فردة انتهى وقد صحح أيضا في بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة . قوله : ( حتى يرى بياض خده ) بضم الياء المثناة من تحت من قوله يرى مبنيا للمجهول ، كذا قال ابن رسلان ، وبياض بالرفع على النيابة .
الحديث أخرجه أيضا أبو داود قوله : ( علام تومئون ) في رواية أبي داود بلفظ " ما بال أحدكم يرمي بيده " بالراء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفا للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللغة ، يقول : رميت ببصري إليك أي مددته ، ورميت إليك بيدي : أي أشرت بها . قال : والرواية المشهورة رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " علام تومئون " بهمزة مضمومة بعد الميم ، والإيماء : الإشارة ، أو ما يومئ إيماء وهم يومئون مهموزا ، ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري . قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : وقد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يومئون الميم بلا همزة ، فإن صحت الرواية يكون قد أبدل من الهمزة ياء ، فلما قلبت الهمزة ياء صارت يومي ، فلما لحقه ضمير الجماعة كان القياس يوميون فثقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى الميم فقيل يومون
قوله : ( أذناب خيل شمس ) بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين المعجمة جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه ، ومن الرجال : صعب الخلق . قوله : ( من على يمينه وشماله ) في رواية أبي داود " من عن يمينه ومن عن شماله " وهو من الأدلة على مشروعية التسليمتين ، وقد قدمنا الكلام على ذلك
قوله : ( ثم يقول : السلام عليكم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه انتهى . والأحاديث المتقدمة مشتملة على زيادة ورحمة الله وبركاته ، فلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك . وأما الإجزاء وعدمه فينبني على القول بالوجوب وعدمه ، وسيأتي ذلك .